responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 374

فلا بد من اختيار ما هو أقل زماناً من الأمور الثلاثة ، فإذا كان زمان التيمم أقل من زمان الغسل يدخل تحت ما ذكرنا من مسوغات التيمم من أن من موارده ما إذا كان هناك مانع شرعي من استعمال الماء ، فإن زيادة الكون في المسجدين جنباً مانع شرعي من استعمال الماء.

( مسألة ٣٧ ) : إذا كان عنده مقدار من الماء لا يكفيه لوضوئه أو غسله ، وأمكن تتميمه بخلط شي‌ء من الماء المضاف الذي لا يخرجه عن الإطلاق ، لا يبعد وجوبه [١]. وبعد الخلط يجب الوضوء أو الغسل وإن قلنا بعدم وجوب الخلط [٢] لصدق وجدان الماء حينئذ.

______________________________________________________

[١] لصدق الوجدان المانع من مشروعية التيمم. فان قلت : الظاهر من الوجدان وجود ما يكفي للوضوء والمفروض انتفاؤه. قلت : المراد من كفايته للوضوء كفايته بحسب قدرة المكلف ـ يعني بحيث يقدر أن يتوضأ به ـ وهو حاصل ، فكما يجب الوضوء إذا كان يكفي بتوسط تبريد أعضاء الوضوء أو تقليل ماء الغسل أو نحو ذلك من الوسائط التي تدخل تحت قدرة المكلف فكذا في المقام. ودعوى الانصراف عما نحن فيه ممنوعة.

[٢] يعني : إن قلنا بعدم وجوب الخلط وبمشروعية التيمم ، أو خلط من باب الاتفاق يجب الوضوء أو الغسل ، لصدق الوجدان.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 374
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست