responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 375

فصل في بيان ما يصح التيمم به

يجوز التيمم على مطلق وجه الأرض على الأقوى [١] ،

______________________________________________________

فصل في بيان ما يصح التيمم به‌

[١] كما هو المشهور ، كما في الجواهر وعن غيرها ، بل عن الخلاف ومجمع البيان : الإجماع عليه. ويدل عليه إطلاق الكتاب بناء على أن الصعيد اسم لمطلق وجه الأرض ـ كما هو المشهور بين أهل اللغة. وعن المنتهى والنهاية : نسبته إليهم. وعن الزجاج : « لا أعلم اختلافا بين أهل اللغة في ذلك ». قال في المعتبر [١] « والصعيد هو وجه الأرض بالنقل عن فضلاء اللغة ذكر ذلك الخليل وثعلب عن ابن الأعرابي. ويدل عليه قوله تعالى : ( فَتُصْبِحَ صَعِيداً زَلَقاً ) [٢] أي : أرضاً ملسة مزلقة. ومثله قوله (ع) : يحشر الناس يوم القيامة عراة حفاة على صعيد واحد‌ ، أي : أرض واحدة » [٣] وإطلاق النبوي المشهور المروي في الوسائل وغيرها بعدة طرق : « جعلت لي الأرض مسجداً وطهوراً » [٤]. ونحوه ما ورد من قوله (ع) : « رب الماء هو رب الأرض » [٥] ، وقوله (ع) : « وان فاتك الماء لم تفتك الأرض » [٥] ، وغيرهما ، والموثق المتقدم فيمن مرت به جنازة [٧] ،


[١] المعتبر ، المسألة الأولى من فصل ما يتيمم به.

[٢] الكهف : ٤٠‌

[٣] لم نعثر في المصادر على هذا النص نعم وجدنا ما يشتمل على محل الاستشهاد. راجع مجمع البيان في تفسير آية ٣٣ ـ الرحمن‌

[٤] الوسائل باب : ٧ من أبواب التيمم‌

[٥] الوسائل باب : ٣ من أبواب التيمم حديث : ١ ـ ٤‌

[٦] الوسائل باب : ٢٢ من أبواب التيمم حديث : ١‌

[٧] تقدم في المسألة السادسة والثلاثين من الفصل السابق‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 375
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست