responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 373

أو الغسل على المشهور أيضاً مطلقاً [١] وخص بعضهم بخصوص الوضوء : ولكن القدر المتيقن من هذا أيضاً صورة خاصة ، وهي : ما إذا آوى الى فراشه فتذكر أنه ليس على وضوء فيتيمم من دثاره ، لا أن يتيمم قبل دخوله في فراشه متعمداً مع إمكان الوضوء ، نعم هنا أيضاً لا بأس به لا بعنوان الورود بل برجاء المطلوبية ، حيث أن الحكم استحبابي.

وذكر بعضهم موضعاً ثالثاً وهو ما لو احتلم في أحد المسجدين [٢] فإنه يجب أن يتيمم للخروج وإن أمكنه الغسل. لكنه مشكل ، بل المدار على أقلية زمان التيمم أو زمان الغسل أو زمان الخروج ، حيث أن الكون في المسجدين جنباً حرام ،

______________________________________________________

[١] بل في محكي الحدائق : « الظاهر عدم الخلاف فيه » : وكأنه للمرسل الذي رواه الصدوق في الفقيه عن الصادق (ع) : « من تطهر ثمَّ آوى الى فراشه بات وفراشه كمسجده ، فان ذكر أنه ليس على وضوء فتيمم من دثاره كائناً ما كان لم يزل في صلاة ما ذكر الله » [١]. لكن مورده المحدث بالأصغر الناسي فالتعدي إلى غيره يحتاج الى دليل ، ولا سيما وفي خبر أبي بصير عن أبي عبد الله (ع) عن آبائه عن أمير المؤمنين (ع) قال : « لا ينام المسلم وهو جنب ولا ينام إلا على طهور فان لم يجد الماء فليتيمم بالصعيد .. » [٢]. اللهم إلا أن تتم قاعدة التسامح ، ويكتفى فيها بالفتوى.

[٢] تقدم الكلام فيه في المسألة الأولى من فصل ما يحرم على الجنب. فراجع.


[١] الوسائل باب : ٩ من أبواب الوضوء حديث : ٢.

[٢] الوسائل باب : ٢٥ من أبواب الجنابة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 373
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست