responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 353

نعم لو لم يكن عنده ما يتيمم به أيضاً يتعين صرفه في رفع الحدث [١] ، لأن الأمر يدور بين الصلاة مع نجاسة البدن أو الثوب أو مع الحدث وفقد الطهورين ، فمراعاة رفع الحدث أهم. مع أن الأقوى بطلان صلاة فاقد الطهورين فلا ينفعه رفع الخبث حينئذ [٢].

______________________________________________________

ملاكه وإن لم يكن مأموراً به عقلا ، وقد عرفت أن ملاك الوضوء غير مشروط بالوجدان ولا بغيره.

لا يقال : إن ما ذكر إنما يتم لو كان ملاك الطهارة الحدثية أجنبياً عن ملاك الطهارة الخبيثة ، بأن كان كل منهما مستقلا في تأثير الوجوب المستقل وليس كذلك ، فإنهما معاً شرط في صحة الصلاة وترتب ملاكها عليها ، فعصيان الأمر بأحدهما ملازم لعصيان الأمر بالآخر ، فكيف يلتزم بصحة الوضوء التي هي فرع إطاعة أمره مع الالتزام بعصيان الأمر بإزالة الخبث؟لأنا نقول : هما ليسا شرطاً في مطلق الصلاة ، ولذا تصح بالتيمم مع النجاسة عند الاضطرار ، وإنما هما شرط لصحة الصلاة التامة ، فإذا توضأ صحت صلاته مع النجاسة ، لكنه فوت الصلاة التامة فيكون بذلك عاصياً وإن كان مطيعاً في شرطية الطهارة المائية.

نعم لما كان حفظ الماء واجباً لأجل تحصيل الطهارة الخبثية فإن اتفق انطباق إتلافه على نفس الغسل به كان حراماً فيمتنع التقرب به لكن قد لا يتفق ذلك فلا مانع من التقرب به.

[١] لأن العجز في الفرض ليس موضوعاً لمشروعية التيمم ، ولا يترتب عليه ذلك ، فيقع الدوران كما ذكر في المتن.

[٢] وحينئذ يسقط الأمر به ، فيبقى الأمر بالصلاة مع الطهارة من‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 353
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست