responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 352

مع أنه منصوص في بعض صوره [١]. والأولى أن يرفع الخبث أولاً ثمَّ يتيمم ليتحقق كونه فاقداً للماء حال التيمم [٢]. وإذا توضأ أو اغتسل حينئذ بطل ، لأنه مأمور بالتيمم ، ولا أمر بالوضوء أو الغسل [٣].

______________________________________________________

بعض الأخبار مراعاة سائر الواجبات والمحرمات على الطهارة المائية ، بأن الله تعالى جعل للماء بدلا. فلم أقف عاجلا عليه. نعم يمكن أن يكون المراد من التعليل ما أشرنا إليه آنفاً من أن منصرف الوجدان في المقام وأمثاله الوجدان الذي لا محذور فيه لا مطلقاً.

[١] يشير بهذا الى خبر أبي عبيدة قال : « سألت أبا عبد الله (ع) عن المرأة الحائض ترى الطهر وهي في السفر وليس معها من الماء ما يكفيها لغسلها وقد حضرت الصلاة. قال (ع) : إذا كان معها بقدر ما تغسل به فرجها فتغسله ثمَّ تتيمم وتصلي » [١] ، حيث أمر فيه بغسل النجاسة الخبثية مطلقاً وإن أمكن الوضوء. وفيه : أنه مبني على اعتبار الوضوء مع غسل الحيض ، وقد عرفت أنه محل إشكال. مضافا الى أن محتمل السؤال المفروغية عن وجوب الغسل إذا كان الماء يكفي له ، ولا يجب غسل الفرج حينئذ ، فالسكوت في الجواب عن الردع عنه دليل على عدم الأهمية المذكورة. فتأمل.

[٢] فيكون الفقد العقلي منضماً الى الفقد الشرعي.

[٣] فيه ما لا يخفى ، لأن المقام من صغريات مسألة الضد ، فيمكن الالتزام فيه بالأمر بالوضوء على نحو الترتب ، على ما هو التحقيق من إمكانه عقلا ، كما هو محرر في محله. مضافا إلى أن صحة الوضوء يكفي فيها وجود‌


[١] الوسائل باب : ٢١ من أبواب الحيض حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 352
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست