اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 354
( مسألة ٢٣ ) :
إذا كان معه ما يكفيه لوضوئه أو غسل بعض مواضع النجس من بدنه أو ثوبه بحيث لو تيمم
أيضاً يلزم الصلاة مع النجاسة ، ففي تقديم رفع الخبث حينئذ على رفع الحدث إشكال ،
بل لا يبعد تقديم الثاني [١]. نعم لو كان بدنه وثوبه كلاهما نجساً ، وكان معه من
الماء ما يكفي لأحد الأمور من الوضوء أو تطهير البدن أو الثوب ، ربما يقال بتقديم
تطهير البدن والتيمم ، ثمَّ الصلاة مع نجاسة الثوب أو عرياناً على اختلاف القولين.
ولا يخلو ما ذكره من وجه [٢].
[١] هذا مما لا
ينبغي التأمل فيه بناء على أن النجاسة الملحوظة مانعاً في الصلاة يراد منها صرف
الوجود ، فإن إزالة البعض لا تجدي في رفع المانع فلا تجب ، ويجب صرف الماء في
الوضوء. أما إذا كانت ملحوظة بنحو الطبيعة السارية يكون كل جزء ملحوظاً مانعاً
مستقلا ، فاذا دار الأمر بين الوضوء وبين إزالة جزء واحد كان الحال كما لو لم يكن
إلا ذلك الجزء وقد تقدم منه أن إزالته أهم ، لا أقل من تساويهما في الاهتمام أو في
احتمال الأهمية ، فيتخير بينهما عقلا. وقد عرفت أنه مع سقوط وجوب الوضوء يشرع
التيمم. هذا ومقتضى التعليل في الفرض الأول بأن الوضوء له بدل : لزوم البناء على
وجوب التيمم في جميع الفروض المذكورة في هذا المقام ، ولا يرجع الى قواعد التزاحم
فيها كما صنع في المتن وتبعه بعض المحشين. وحيث عرفت آنفاً توجيه التعليل المذكور
، فالبناء على وجوب التيمم في هذه الفروض كلها وعدم الرجوع الى قواعد التزاحم هو
الأقوى.
[٢] قد عرفت هذا
الوجه. لكن الاشكال منه سابقاً في تقديم رفع
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 354