responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 351

ففي هذه الصورة يجب استعماله في رفع الخبث [١] ويتيمم ، لأن الوضوء له بدل [٢] ، وهو التيمم بخلاف رفع الخبث.

______________________________________________________

الوجدان ، مثل ما ورد في الكفارة المرتبة. ( ودعوى ) : أن حرمة التصرف في الأمانة لما كانت أهم من وجوب الطهارة المائية سقط وجوبها كما تقدم. ( مندفعة ) بأن ذلك مسلم ، إلا أن الكلام في صدق ما ينصرف اليه الذهن من الوجدان بذلك ، لا في سقوط الطهارة المائية وعدمه ، فالبناء على كون المراد من الوجدان ما لا محذور معه ينبغي أن يكون واضحاً. ويظهر ذلك من عبارة المنتهى الآتية.

[١] إجماعاً صريحاً وظاهراً ، محكياً عن المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والذخيرة ، وحاشية الإرشاد. قال في المعتبر : « ولو كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو للوضوء أزالها به وتيمم بدلا من الوضوء ، ولا أعلم في هذه خلافاً بين أهل العلم ، لأن للطهارة بدلا هو التيمم ولا كذلك إزالة النجاسة ». وفي المنتهى : « لو كان على بدنه نجاسة ومعه من الماء ما يكفي إحداهما صرفه إلى الإزالة لا إلى الطهارة ، لأن الطهارة واجب لها بدل بخلاف إزالة النجاسة. لا نعرف فيه خلافا. وكذا لو كانت النجاسة على ثوبه ، وقال أحمد : إنه يتوضأ ويدع الثوب لأنه واجد للماء. وهو ضعيف إذ المراد بالوجدان التمكن من الاستعمال وهذا غير متمكن منه شرعاً ».

[٢] هذا التعليل وإن ذكره غير واحد ـ منهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى ، كما تقدم في كلامهما ـ غير ظاهر ، إذ لا يدل جعل البدل على عدم الأهمية ، ولا عدمه على الأهمية بوجه ، بل الجعل وعدمه تابعان لوجود البدل وعدمه ، ولا دخل للأهمية وعدمها فيهما أصلا. وأما ما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) في مبحث الشبهة المحصورة من أنه علل في‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 351
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست