الوجدان ، مثل ما
ورد في الكفارة المرتبة. ( ودعوى ) : أن حرمة التصرف في الأمانة لما كانت أهم من
وجوب الطهارة المائية سقط وجوبها كما تقدم. ( مندفعة ) بأن ذلك مسلم ، إلا أن
الكلام في صدق ما ينصرف اليه الذهن من الوجدان بذلك ، لا في سقوط الطهارة المائية
وعدمه ، فالبناء على كون المراد من الوجدان ما لا محذور معه ينبغي أن يكون واضحاً.
ويظهر ذلك من عبارة المنتهى الآتية.
[١] إجماعاً
صريحاً وظاهراً ، محكياً عن المعتبر ، والمنتهى ، والتذكرة ، والذخيرة ، وحاشية
الإرشاد. قال في المعتبر : « ولو كان على جسده نجاسة ومعه ماء يكفيه لإزالتها أو
للوضوء أزالها به وتيمم بدلا من الوضوء ، ولا أعلم في هذه خلافاً بين أهل العلم ،
لأن للطهارة بدلا هو التيمم ولا كذلك إزالة النجاسة ». وفي المنتهى : « لو كان على
بدنه نجاسة ومعه من الماء ما يكفي إحداهما صرفه إلى الإزالة لا إلى الطهارة ، لأن
الطهارة واجب لها بدل بخلاف إزالة النجاسة. لا نعرف فيه خلافا. وكذا لو كانت
النجاسة على ثوبه ، وقال أحمد : إنه يتوضأ ويدع الثوب لأنه واجد للماء. وهو ضعيف
إذ المراد بالوجدان التمكن من الاستعمال وهذا غير متمكن منه شرعاً ».
[٢] هذا التعليل
وإن ذكره غير واحد ـ منهم الفاضلان في المعتبر والمنتهى ، كما تقدم في كلامهما ـ غير
ظاهر ، إذ لا يدل جعل البدل على عدم الأهمية ، ولا عدمه على الأهمية بوجه ، بل
الجعل وعدمه تابعان لوجود البدل وعدمه ، ولا دخل للأهمية وعدمها فيهما أصلا. وأما
ما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) في مبحث الشبهة المحصورة من أنه علل في
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 351