اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 341
( مسألة ٢١ ) : لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت
إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر [١]. لكن يجوز له
الجماع مع عدم إمكان الغسل [٢]. والفارق وجود النص في الجماع. ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً.
الجمع بين الغسل
والتيمم ، فلا وجه للإشكال عليها بأن الجمع مطابق للاحتياط فلا حاجة الى الإعادة.
[١] ومرّ وجهه.
[٢] إجماعا كما في
المعتبر. ويشهد له مصحح
إسحاق بن عمار المروي في الوسائل عن التهذيب قال : «
سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟
فقال (ع) : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه » [١] ، وزاد
في محكي مستطرفات السرائر : « قلت : يطلب
بذلك اللذة. قال (ع) : هو حلال » [٢] ، وخبر السكوني عن جعفر (ع) عن آبائه (ع)
عن أبي ذر : « أنه أتى النبي (ص) فقال : يا رسول
الله هلكت ، جامعت أهلي على غير ماء. قال : فأمر النبي (ص) بمحمل فاستترنا به
وبماء فاغتسلت أنا وهي. ثمَّ قال (ص) : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين » [٣]فان الظاهر من
قوله : « يا أبا ذر » كونه ردعاً لأبي ذر عن اعتقاده الهلاك ، بأنه لا هلاك مع
وجود البدل ، ولو كان حراماً لم يجد وجود البدل.
نعم يمكن أن يتأمل
في دلالتهما على المقام ، لظهورهما في جواز الجماع حيث لا ماء أصلا ، لا للوضوء
ولا للغسل ، بحيث كانت وظيفة