responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 341

( مسألة ٢١ ) : لا يجوز للمتطهر بعد دخول الوقت إبطال وضوئه بالحدث الأصغر إذا لم يتمكن من الوضوء بعده كما مر [١]. لكن يجوز له الجماع مع عدم إمكان الغسل [٢]. والفارق وجود النص في الجماع. ومع ذلك الأحوط تركه أيضاً.

______________________________________________________

الجمع بين الغسل والتيمم ، فلا وجه للإشكال عليها بأن الجمع مطابق للاحتياط فلا حاجة الى الإعادة.

[١] ومرّ وجهه.

[٢] إجماعا كما في المعتبر. ويشهد له مصحح إسحاق بن عمار المروي في الوسائل عن التهذيب قال : « سألت أبا إبراهيم (ع) عن الرجل يكون مع أهله في السفر فلا يجد الماء يأتي أهله؟ فقال (ع) : ما أحب أن يفعل ذلك إلا أن يكون شبقاً أو يخاف على نفسه » [١] ، وزاد في محكي مستطرفات السرائر : « قلت : يطلب بذلك اللذة. قال (ع) : هو حلال » [٢] ، وخبر السكوني عن جعفر (ع) عن آبائه (ع) عن أبي ذر : « أنه أتى النبي (ص) فقال : يا رسول الله هلكت ، جامعت أهلي على غير ماء. قال : فأمر النبي (ص) بمحمل فاستترنا به وبماء فاغتسلت أنا وهي. ثمَّ قال (ص) : يا أبا ذر يكفيك الصعيد عشر سنين » [٣]فان الظاهر من قوله : « يا أبا ذر » كونه ردعاً لأبي ذر عن اعتقاده الهلاك ، بأنه لا هلاك مع وجود البدل ، ولو كان حراماً لم يجد وجود البدل.

نعم يمكن أن يتأمل في دلالتهما على المقام ، لظهورهما في جواز الجماع حيث لا ماء أصلا ، لا للوضوء ولا للغسل ، بحيث كانت وظيفة‌


[١] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب التيمم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٢٧ من أبواب التيمم حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ١٤ من أبواب التيمم حديث : ١٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 341
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست