responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 340

وإن كان مضراً فالأولى الجمع بينه وبين التيمم [١] ، بل الأولى مع ذلك إعادة الغسل والصلاة بعد زوال العذر [٢].

______________________________________________________

ونحوه بالنصوص المذكورة بعد إعراض المشهور عنها ، ولا سيما بملاحظة اتفاق النص والفتوى على جواز تعمد الجنابة مع عدم الماء كما سيأتي. مع أن المرفوعين غير صالحين للحجية. والصحيحان ظاهران في غير العامد. وحملهما على العامد بقرينة حكاية الإمام (ع) فعله المختص بالعمد لكونه منزهاً عن الاحتلام يمنعه بُعد وقوع العمد إلى الجنابة منه (ع) وهو في الحال المذكورة التي يعجز فيها عن مباشرة الغسل ، ولا سيما بملاحظة علمه (ع) بأن الجماع يؤدي الى التكليف بالغسل الموجب للخوف على بدنه من الضرر والخطر. فالمتعين طرحهما أو حملهما على صورة حصول المشقة بالغسل بنحو لا ينفيها دليلا الحرج والضرر ، لكونها مما تتحمل عادة كما احتمل ذلك في كشف اللثام. فلاحظ.

[١] بل المتعين حرمة الغسل لما دل على حرمة الضرر. ومثله ما احتمله في المعتبر وحكاه عن التهذيب من حمل الصحيحين على الاستحباب.

[٢] فعن التهذيب والاستبصار والنهاية والمبسوط والمهذب والإصباح والروض : ان متعمد الجنابة يتيمم ويصلي ، فاذا ارتفع العذر أعاد الصلاة بعد الغسل. وقد يشهد له صحيح ابن سنان : « انه سأل أبا عبد الله (ع) عن الرجل تصيبه الجنابة في الليلة الباردة فيخاف على نفسه التلف إن اغتسل. فقال (ع) : يتيمم ويصلي فإذا أمن من البرد اغتسل وأعاد الصلاة » [١]. لكن يجب التصرف فيه ، لما سيأتي من إجزاء التيمم الصحيح. مع أنها غير مختصة بالعامد. فلاحظ. ومن ذلك يظهر الوجه في أولوية الإعادة مع‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب التيمم حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 340
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست