المكلف التيمم على
كل حال ، غاية الأمر أنه إن جامع كان تيممه بدلا عن الغسل ، وإن لم يجامع كان بدلا
عن الوضوء ، وهو غير ما نحن فيه من جواز نقض الطهارة المائية بالجماع ، لأن جواز
تبديل الأصغر بالأكبر لا يلازم جواز تبديل الطهارة المائية بالتربية ، إذ الثاني
على خلاف قاعدة لزوم حفظ الشروط الوجودية ، والأول ليس كذلك ، فالأصل يقتضي جوازه.
اللهم إلا أن يكون المراد من « غير ماء » عدم الماء الكافي للغسل ، فيعم المقام. أو يتمسك بترك
الاستفصال عن أن الجماع على طهارة أو على الحدث الأصغر الدال على عموم الحكم
للمقامين ، وإن كان الظاهر الاختصاص بالثاني لكونه الغالب المنساق الى الذهن. ثمَّ
إن الظاهر أن قول أبى ذر : « هلكت » ليس المراد منه تفويت الطهارة المائية ، بل تفويت الصلاة ،
بقرينة قوله (ص) : « يكفيك الصعيد ». فلا يكون مما نحن فيه. فلاحظ.
[١] كما يقتضيه
دليل نفي الحرج ، فإنه إذا نفى وجوب الطهارة المائية يدور الأمر بين سقوط وجوب
الصلاة ، ووجوبها بلا طهارة ، ووجوبها بطهارة غير المائية والترابية ، ووجوبها ولو
بالترابية ، وما عدا الأخير معلوم البطلان فيتعين هو. مع أن هذه الملازمة تستفاد
من النصوص كما سنشير إليه في المسوّغ السادس.
[٢] بلا خلاف ظاهر
فيه في الجملة. وعن المعتبر نسبته الى أهل العلم. ويشهد به صحيح ابن سنان عن أبي عبد الله (ع) : «
انه قال في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه إلا ماء قليل ويخاف إن هو اغتسل
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 342