في الوسائل وجوب
الغسل مع المشقة الشديدة. وكأن الخلاف منهم للإجماع المدعى في الخلاف على ذلك ، ولصحيح سليمان بن خالد وأبي بصير وعبد
الله ابن سليمان جميعاً عن أبي عبد الله (ع) : «
انه سئل عن رجل كان في أرض باردة فتخوف إن هو اغتسل أن يصيبه عنت من الغسل كيف
يصنع؟ قال (ع) : يغتسل وإن أصابه ما أصابه. قال : وذكر انه كان وجعاً شديد الوجع
فأصابته جنابة وهو في مكان بارد وكانت ليلة شديدة الريح باردة فدعوت الغلمة فقلت
لهم احملوني فاغسلوني. فقالوا : إنا نخاف عليك. فقلت : ليس بد. فحملوني ووضعوني
على خشبات ثمَّ صبوا علي الماء فغسلوني » [١] ، وصحيح محمد بن مسلم قال : «
سألت أبا عبد الله (ع) عن رجل تصيبه الجنابة في أرض باردة ولا يجد الماء وعسى أن
يكون الماء جامداً. فقال (ع) : يغتسل على ما كان. حدثه رجل أنه فعل ذلك فمرض شهراً
من البرد. فقال (ع) : اغتسل على ما كان فإنه لا بد من الغسل. وذكر أبو عبد الله (ع)
أنه اضطر اليه وهو مريض فأتوه به مسخناً فاغتسل. وقال : لا بد من الغسل » [٢] ، ومرفوع
علي بن أحمد عن أبي عبد الله (ع) : «
سألته عن مجدور أصابته جنابة قال (ع) : إن كان أجنب هو فليغتسل وإن كان احتلم
فليتيمم » [٣] ، ونحوه مرفوع
إبراهيم بن هاشم [٤].
وفيه : أنه لا
مجال للخروج عن أدلة نفي الضرر والحرج ، وما دل على حرمة الإضرار بالنفس ، وإطلاق
الآية ، والنصوص الواردة في المجدور [٥]