نفي الضرر والحرج
، ونصوص المجدور [١]. اللهم إلا أن يستشكل في أدلة نفي الحرج والضرر بأنها
امتنانية لا تشمل صورة اعتقاد عدم الضرر ، إذ ليس في شمولها لذلك امتنان. ويندفع
بأنه يكفي في الامتنان جريانها في مثل المقام ، فإن صحة العمل وإجزاءه أثر امتناني
جزماً. نعم يمكن الاستشكال فيها بأن الوقوع في الضرر من جهة فعل الوضوء في المقام
ليس مستنداً الى وجوب الوضوء الضرري ، بل مستنداً الى جهل المكلف بالضرر واعتقاده
عدم الضرر ، ولذا لو لم يجب الوضوء الضرري لتوضأ المكلف لاعتقاده عدم الضرر. وأما
دعوى كون الظاهر من الآية ونصوص المجدور كون الموضوع هو الذي يعتقد بالضرر أو يخاف
منه ، لا مطلق المريض ولو كان آمناً منه ، فيدفعها أن الظاهر من الجميع كون
الموضوع المتضرر الواقعي ، بل عن مجمع البيان تفسير الآية بذلك عن الصادقين (ع). وما
ورد من النصوص في من غسل فكز فمات [٢] ، كالصريح فيه. فالبناء على الصحة في الفرض مع تأتي نية
القربة في محله.
[١] كما هو
المشهور ، لعدم الفرق بينه وبين غير العامد في الدخول تحت إطلاق الأدلة. وفي كشف
اللثام عن المقنعة : « ان على المتعمد الغسل وإن خاف على نفسه ، ولا يجزؤه التيمم
، وحكي عن ظاهر أبي علي وفي الهداية والخلاف وإن خاف التلف ، ويحتمله كلام المفيد
». واختار