responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 322

( مسألة ١٥ ) : إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يلحق كلاً حكمه [١] من الغلوة والغلوتين.

( الثاني ) : عدم الوصلة إلى الماء الموجود [٢] لعجز : من كبر ، أو خوف من سبع أو لص [٣] ، أو لكونه في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل ، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.

______________________________________________________

سقوط وجوب الوضوء ومشروعية التيمم.

[١] بلا خلاف. ولو كان الجانب الواحد بعضه حزناً وبعضه سهلا فالنص قاصر عن شموله. ومقتضى ما دل على وجوب الطلب وجوب الاحتياط بمعاملته معاملة السهلة. لكن قال في جامع المقاصد : « ولو اختلفت في ذلك توزع الحكم بحسبها ». وكأنه لفهم المناط.

[٢] إجماعا ادعاه جماعة منهم المحقق في المعتبر قال فيه : « وعدم الوصلة كعدم الماء ، وهو إجماع ». ويشهد له جملة من النصوص كصحيح الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) : « عن الرجل يمر بالركية وليس معه دلو قال عليه‌السلام : ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم » [١]. ونحوه حسن الحسين بن أبي العلاء عنه (ع) [٢] وصحيح ابن أبي يعفور عنه (ع) [٣] وزاد في الأخير : « ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم ».

[٣] إجماعاً كما في كشف اللثام ، كما يشهد به ـ مضافا الى أدلة نفي الحرج والضرر ـ خبر يعقوب بن سالم المتقدم. ( ودعوى ) أنه‌


[١] الوسائل باب : ٣ من أبواب التيمم حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ٣ من أبواب التيمم حديث : ٤.

[٣] الوسائل باب : ٣ من أبواب التيمم حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 322
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست