اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 322
( مسألة ١٥ ) :
إذا كانت الأرض في بعض الجوانب حزنة وفي بعضها سهلة ، يلحق كلاً حكمه [١] من
الغلوة والغلوتين.
( الثاني ) : عدم
الوصلة إلى الماء الموجود [٢] لعجز : من كبر ، أو خوف من سبع أو لص [٣] ، أو لكونه
في بئر مع عدم ما يستقى به من الدلو والحبل ، وعدم إمكان إخراجه بوجه آخر ولو
بإدخال ثوب وإخراجه بعد جذبه الماء وعصره.
[١] بلا خلاف. ولو
كان الجانب الواحد بعضه حزناً وبعضه سهلا فالنص قاصر عن شموله. ومقتضى ما دل على
وجوب الطلب وجوب الاحتياط بمعاملته معاملة السهلة. لكن قال في جامع المقاصد : «
ولو اختلفت في ذلك توزع الحكم بحسبها ». وكأنه لفهم المناط.
[٢] إجماعا ادعاه
جماعة منهم المحقق في المعتبر قال فيه : « وعدم الوصلة كعدم الماء ، وهو إجماع ».
ويشهد له جملة من النصوص كصحيح
الحلبي أنه سأل أبا عبد الله (ع) : « عن الرجل
يمر بالركية وليس معه دلو قال عليهالسلام
: ليس عليه أن يدخل الركية لأن رب الماء هو رب الأرض فليتيمم » [١]. ونحوه حسن الحسين
بن أبي العلاء عنه (ع) [٢] وصحيح ابن أبي يعفور عنه (ع) [٣] وزاد في الأخير : «
ولا تقع في البئر ولا تفسد على القوم ماءهم ».
[٣] إجماعاً كما
في كشف اللثام ، كما يشهد به ـ مضافا الى أدلة نفي الحرج والضرر ـ خبر يعقوب بن
سالم المتقدم. ( ودعوى ) أنه