responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 323

( مسألة ١٦ ) : إذا توقف تحصيل الماء على شراء الدلو أو الحبل أو نحوهما ، أو استيجارهما ، أو على شراء الماء أو اقتراضه وجب [١] ولو بأضعاف العوض [٢]

______________________________________________________

لا مجال لأدلة نفي الضرر في المقام كما يشهد به اتفاق النص والفتوى على وجوب الشراء ولو بالمال الكثير. والخبر ظاهر في الخوف على النفس فلا يشمل المال ( لا تهم ) للفرق بين الشراء ، وبين تعريض النفس للصوص في نظر العقلاء ، حيث يقدمون على الأول ولا يقدمون على الثاني ، لما فيه من الغضاضة والحزازة التي لا تتحمل ، وحينئذ يكفي نفي الحرج في مشروعية التيمم وإن لم تف به قاعدة الضرر ولا الخبر. على أن تخصيص القاعدة في الأول لا تقتضي تخصيصها في الثاني. فما في الحدائق من الإشكال في الخوف على المال ضعيف جداً ، ولا سيما بعد الاتفاق عليه كما اعترف به.

[١] بلا خلاف ظاهر ، بل عن المنتهى نفي الخلاف عند العلماء في وجوب شراء الماء ، وفي كشف اللثام الاتفاق عليه. والظاهر عدم الفرق بينه وبين غيره مما ذكر في المتن عندهم. وتقتضيه ـ مضافا الى صدق الوجدان ـ النصوص الآتية.

[٢] إجماعا في شراء نفس الماء كما عن الخلاف. وعن المهذب البارع أنه فتوى فقهائنا. وعن غيرهم : نسبته الى المشهور. لصدق الوجدان أيضاً ، فيتعين العمل بإطلاق أدلة الطهارة المائية. مضافا الى صحيح صفوان « سألت أبا الحسن (ع) عن رجل احتاج الى الوضوء للصلاة وهو لا يقدر على الماء فوجد بقدر ما يتوضأ به بمائة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضأ أو يتيمم؟ قال (ع) : لا ، بل‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 323
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست