اللثام عدم
وجوبهما ، وحكاه عن المنتهى ونهاية الأحكام والتحرير والتذكرة وكذلك في جامع
المقاصد قواه ، وحكاه عن التذكرة والذكرى. أما الأول : فلما عرفت في المسألة
التاسعة من أن العصيان في تفويت الطهارة لا يمنع من صدق عدم وجدان الماء بعده ،
فيشمله دليل المشروعية وأما الثاني : فلظهور دليل المشروعية في الاجزاء. فما في
المقنعة وعن الدروس والبيان من وجوب الإعادة عند التمكن من الماء ضعيف ، سواء أكان
المراد من الإعادة ما يقابل القضاء أم ما يعمه. ودعوى : أن الصلاة بالطهارة
المائية فاتت ، وصحة الصلاة بالتيمم لا يقتضي سقوط التكليف بالفائت. مندفعة : بما
عرفت من ظهور دليل مشروعية التيمم في إجزائه عن الطهارة المائية كما يقتضيه
التسالم على ذلك في غير الفرض من سائر موارد مشروعية التيمم كما سيأتي إن شاء
الله.
[١] كما عن غير
واحد ، بل في الجواهر نفي الريب فيه. ويشهد له خبر الرقي ويعقوب بن سالم المتقدمان
في صدر الفصل المجبور ضعفهما بالعمل.
[٢] يعني : إذا
كان موجباً للخوف على نفسه أو ماله ، وإلا فلا دليل على مسقطيته.
[٣] لدليل نفي
الحرج [١] بناء على ما عرفت من الملازمة بين
[١] هو قوله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ
مِنْ حَرَجٍ ) ـ الحج : ٧٨ ـ وقوله
تعالى : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ
الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) ـ البقرة : ١٨٥ ـ وقوله
تعالى ( ما يُرِيدُ اللهُ
لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) ـ المائدة : ٦.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 321