responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 321

( مسألة ١٤ ) : يسقط وجوب الطلب إذا خاف [١] على نفسه أو ماله من لص أو سبع أو نحو ذلك كالتأخر عن القافلة [٢]. وكذا إذا كان فيه حرج ومشقة [٣] لا تتحمل.

______________________________________________________

اللثام عدم وجوبهما ، وحكاه عن المنتهى ونهاية الأحكام والتحرير والتذكرة وكذلك في جامع المقاصد قواه ، وحكاه عن التذكرة والذكرى. أما الأول : فلما عرفت في المسألة التاسعة من أن العصيان في تفويت الطهارة لا يمنع من صدق عدم وجدان الماء بعده ، فيشمله دليل المشروعية وأما الثاني : فلظهور دليل المشروعية في الاجزاء. فما في المقنعة وعن الدروس والبيان من وجوب الإعادة عند التمكن من الماء ضعيف ، سواء أكان المراد من الإعادة ما يقابل القضاء أم ما يعمه. ودعوى : أن الصلاة بالطهارة المائية فاتت ، وصحة الصلاة بالتيمم لا يقتضي سقوط التكليف بالفائت. مندفعة : بما عرفت من ظهور دليل مشروعية التيمم في إجزائه عن الطهارة المائية كما يقتضيه التسالم على ذلك في غير الفرض من سائر موارد مشروعية التيمم كما سيأتي إن شاء الله.

[١] كما عن غير واحد ، بل في الجواهر نفي الريب فيه. ويشهد له خبر الرقي ويعقوب بن سالم المتقدمان في صدر الفصل المجبور ضعفهما بالعمل.

[٢] يعني : إذا كان موجباً للخوف على نفسه أو ماله ، وإلا فلا دليل على مسقطيته.

[٣] لدليل نفي الحرج [١] بناء على ما عرفت من الملازمة بين‌


[١] هو قوله تعالى ( وَما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ ) ـ الحج : ٧٨ ـ وقوله تعالى : ( يُرِيدُ اللهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ ) ـ البقرة : ١٨٥ ـ وقوله تعالى ( ما يُرِيدُ اللهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْكُمْ مِنْ حَرَجٍ ) ـ المائدة : ٦.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست