responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 222

( مسألة ٧ ) : يجب أن تكون الصلاة قبل الدفن [١].

( مسألة ٨ ) : إذا تعدد الأولياء في مرتبة واحدة وجب الاستئذان من الجميع على الأحوط [٢] ، ويجوز لكل منهم الصلاة من غير الاستئذان من الآخرين ، بل يجوز أن يقتدى بكل واحد منهم مع فرض أهليتهم جماعة.

( مسألة ٩ ) : إذا كان الولي امرأة يجوز لها المباشرة [٣]

______________________________________________________

ذلك من أحكام العضو في نفسه ، فيجري بالنسبة الى كل عضو ، فإنه مقتضى إطلاقه الأحوالي ويحتمل أن يكون المراد منه أن يصلي على العضو الصلاة المفروضة على الميت فلا تجب الصلاة ثانياً على العضو التام لو وجد بعد ذلك لفرض تحقق الامتثال بالصلاة على الأول.

[١] إجماعا ، كما في القواعد ، ويدل عليه الخبران المتقدمان في العاري‌

[٢] بل هو الظاهر المطابق لإطلاق دليل الولاية المقتضي لثبوت ولاية واحدة لصرف طبيعة الولي ، لا حقوق متعددة بتعدد أفراد الولي. ولأجله جزم في فصل مراتب الأولياء بوجوب الاستئذان من الجميع. وهو في محله. ولأجل ذلك يشكل جواز الصلاة من كل منهم مع عدم الاستئذان من غيره ، لأن ذلك متفرع على كون كل واحد منهم ذا ولاية مستقلا ، لا كون المجموع ذا ولاية واحدة ، إذ حينئذ تكون الصلاة من كل منهم بلا إذن من الآخر تصرفاً بلا إذن الولي. وأشكل منه جواز الاقتداء بكل منهم مع عدم إذن الآخر ، إذ لا يتضح الفرق بين الصلاة فرادى والصلاة مقتدياً في وجوب الاستئذان من الجميع وعدمه. فلاحظ.

[٣] بلا خلاف ظاهر ، بل عن السرائر والتحرير الإجماع عليه. ويدل عليه ـ مضافا الى إطلاق الأدلة ـ جملة من النصوص كصحيح‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 222
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست