responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 221

وإلا نوى بالبقية الاستحباب [١] ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب ، والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة مطلقاً [٢].

( مسألة ٦ ) : قد مر ـ سابقاً ـ [٣] أنه إذا وجد بعض الميت فان كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب الصلاة عليه ، وإلا فلا. نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان عظماً كاليد والرجل ونحوهما ، وإن كان الأقوى خلافه [٤]. وعلى هذا فان وجد عضواً تاماً وصلى عليه ثمَّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه [٥] ـ أيضاً ـ إن كان غير الصدر ، أو بعضه مع القلب ، وإلا وجبت.

______________________________________________________

[١] بناء على مشروعية التكرار ـ كما سيأتي ـ وإلا بطلت. والوجه في نية الاستحباب حينئذ سقوط الوجوب لحصول المأمور به بفراغ البعض. ولو علم حين الدخول في الصلاة بفراغ غيره قبله نوى الاستحباب من أول الأمر ، لعدم كون فعله حينئذ مصداقاً لصرف الطبيعة الواجبة. وعليه فمع احتمال كل واحد التقدم والتأخر ينوي الوجوب رجاء لا جزماً. فتأمل جيداً.

[٢] كما تقدم في نية الوضوء وغيرها.

[٣] قد مر الكلام في صور هذه المسألة في الكلام في المسألة الثانية عشرة من فصل تغسيل الميت. فراجع.

[٤] كما هو المشهور لدلالة غير واحد من النصوص على عدم الوجوب الواجب تقديمه على معارضه مما سبق في التغسيل ، ولا سيما مع ضعفه في نفسه ، وإعراض المشهور عنه.

[٥] لاحتمال النص الدال على وجوب الصلاة على العضو في كون‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 221
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست