اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 221
وإلا نوى بالبقية
الاستحباب [١] ، ولكن لا يلزم قصد الوجوب ، والاستحباب ، بل يكفي قصد القربة
مطلقاً [٢].
( مسألة ٦ ) : قد
مر ـ سابقاً ـ [٣] أنه إذا وجد بعض الميت فان كان مشتملا على الصدر أو كان الصدر
وحده ، بل أو كان بعض الصدر المشتمل على القلب ، أو كان عظم الصدر بلا لحم وجب
الصلاة عليه ، وإلا فلا. نعم الأحوط الصلاة على العضو التام من الميت وإن كان
عظماً كاليد والرجل ونحوهما ، وإن كان الأقوى خلافه [٤]. وعلى هذا فان وجد عضواً
تاماً وصلى عليه ثمَّ وجد آخر فالظاهر الاحتياط بالصلاة عليه [٥] ـ أيضاً ـ إن كان
غير الصدر ، أو بعضه مع القلب ، وإلا وجبت.
[١] بناء على
مشروعية التكرار ـ كما سيأتي ـ وإلا بطلت. والوجه في نية الاستحباب حينئذ سقوط
الوجوب لحصول المأمور به بفراغ البعض. ولو علم حين الدخول في الصلاة بفراغ غيره
قبله نوى الاستحباب من أول الأمر ، لعدم كون فعله حينئذ مصداقاً لصرف الطبيعة
الواجبة. وعليه فمع احتمال كل واحد التقدم والتأخر ينوي الوجوب رجاء لا جزماً.
فتأمل جيداً.
[٢] كما تقدم في
نية الوضوء وغيرها.
[٣] قد مر الكلام
في صور هذه المسألة في الكلام في المسألة الثانية عشرة من فصل تغسيل الميت. فراجع.
[٤] كما هو
المشهور لدلالة غير واحد من النصوص على عدم الوجوب الواجب تقديمه على معارضه مما
سبق في التغسيل ، ولا سيما مع ضعفه في نفسه ، وإعراض المشهور عنه.
[٥] لاحتمال النص
الدال على وجوب الصلاة على العضو في كون
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 221