اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 223
من غير فرق بين أن
يكون الميت رجلا أو امرأة ، ويجوز لها الاذن للغير كالرجل من غير فرق.
( مسألة ١٠ ) :
إذا أوصى الميت بأن يصلي عليه شخص معين فالظاهر وجوب إذن الولي له [١] ، والأحوط
له الاستئذان من الولي ، ولا يسقط اعتبار إذنه بسبب الوصية وإن قلنا بنفوذها
زرارة
عن أبي جعفر (ع) : « قلت : المرأة تؤم
النساء؟ قال (ع) : لا إلا على الميت إذا لم يكن أحد أولى منها ، تقوم وسطهن في
الصف معهن فتكبر ويكبرن » [١]. ونحوه في الدلالة على ذلك غيره. وعن ظاهر الحلي : اشتراط
صلاتهن بعدم الرجال. وليس له وجه ظاهر إلا خبر
جابر عن أبي جعفر (ع) : « إذا لم يحضر الرجل
الميت تقدمت امرأة وسطهن وقام النساء عن يمينها وشمالها وهي وسطهن تكبر حتى تفرغ
من الصلاة » [٢]. لكنه ـ مع ضعفه في نفسه وإعراض الأصحاب عنه ـ محتمل لإرادة
إذا لم يحضر الرجل للصلاة معهن لامتناع ائتمامه بالمرأة ، لا مجرد الحضور عند
الميت. ومن هنا يظهر أنه يجوز للولي الذكر أن يرخص المرأة في الصلاة على ميته ،
ولا يشترط في جواز صلاتها عليه أن تكون هي الولي كما قد يتوهم من المتن. نعم اشترط
في الصحيح المتقدم صحة إمامتها بكونها الولي. لكن الظاهر عدم العمل به.
[١] عملا بالوصية
الواجب العمل بها على ما تقدم من أن دليل الوصية في المقام مقدم على دليل الولاية
، لكن في المقدار المزاحم لها ، فلو امتنع الولي من الاذن وجبت الصلاة بلا إذن منه
بإذن الحاكم الشرعي بناء على
[١] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ١.
[٢] الوسائل باب :
٢٥ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 223