اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 220
من الغسل والتكفين
والصلاة. والحاصل كلما يتعذر يسقط وكلما يمكن يثبت [١] ، فلو وجد في الفلاة ميت
ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى ، وإن أمكن دفنه يدفن.
( مسألة ٥ ) :
يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد [٢]. وكذا يجوز تعدد
الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ،
[١] هذا ظاهر إذا
كان المتعذر اللاحق لعدم الارتياب في عدم تقييد السابق به ، فلا وجه لسقوطه
بتعذره. وأما إذا كان المتعذر السابق ، فقد يشكل البناء على وجوب اللاحق لفوات شرط
الترتيب ، إلا أن يبنى على قاعدة الميسور. لكن عرفت الوجه في وجوب الصلاة مع تعذر
الغسل والتكفين. وأما وجوب الدفن مع تعذرهما أو أحدهما ، مع الصلاة أو مع إمكانها
فلأن الظاهر أن مصلحة الدفن قائمة به بلا دخل لما قبله من شؤون التجهيز فيها ،
وإنما يجب بعدها لأن فعله قبلها يوجب فواتها ، فلا وجه لسقوطه بتعذرها أو بعضها.
وكذا يقال في وجوب التكفين عند تعذر التغسيل هذا كله مضافاً الى الاتفاق على عدم
السقوط ، والى بعض النصوص الواردة في بعض الصور ، كمن تعذر تغسيله لفقد المماثل [١] أو لفقد الماء [٢] ، أو تعذر تكفينه
لفقد الكفن [٣]. فلاحظ.
[٢] لصلاحية
الخطاب الكفائي لبعث كل واحد من المكلفين الى الامتثال ، لصدق المأمور به على جميع
أفعالهم وانطباقه عليها في عرض واحد بلا ترتيب.