responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 220

من الغسل والتكفين والصلاة. والحاصل كلما يتعذر يسقط وكلما يمكن يثبت [١] ، فلو وجد في الفلاة ميت ولم يمكن غسله ولا تكفينه ولا دفنه يصلى عليه ويخلى ، وإن أمكن دفنه يدفن.

( مسألة ٥ ) : يجوز أن يصلي على الميت أشخاص متعددون فرادى في زمان واحد [٢]. وكذا يجوز تعدد الجماعة وينوي كل منهم الوجوب ما لم يفرغ منها أحد ،

______________________________________________________

[١] هذا ظاهر إذا كان المتعذر اللاحق لعدم الارتياب في عدم تقييد السابق به ، فلا وجه لسقوطه بتعذره. وأما إذا كان المتعذر السابق ، فقد يشكل البناء على وجوب اللاحق لفوات شرط الترتيب ، إلا أن يبنى على قاعدة الميسور. لكن عرفت الوجه في وجوب الصلاة مع تعذر الغسل والتكفين. وأما وجوب الدفن مع تعذرهما أو أحدهما ، مع الصلاة أو مع إمكانها فلأن الظاهر أن مصلحة الدفن قائمة به بلا دخل لما قبله من شؤون التجهيز فيها ، وإنما يجب بعدها لأن فعله قبلها يوجب فواتها ، فلا وجه لسقوطه بتعذرها أو بعضها. وكذا يقال في وجوب التكفين عند تعذر التغسيل هذا كله مضافاً الى الاتفاق على عدم السقوط ، والى بعض النصوص الواردة في بعض الصور ، كمن تعذر تغسيله لفقد المماثل [١] أو لفقد الماء [٢] ، أو تعذر تكفينه لفقد الكفن [٣]. فلاحظ.

[٢] لصلاحية الخطاب الكفائي لبعث كل واحد من المكلفين الى الامتثال ، لصدق المأمور به على جميع أفعالهم وانطباقه عليها في عرض واحد بلا ترتيب.


[١] راجع الوسائل باب : ٢١ من أبواب غسل الميت.

[٢] راجع الوسائل باب : ١٨ من أبواب التيمم.

[٣] راجع الوسائل باب : ٣٦ من أبواب صلاة الجنازة.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 220
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست