responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 171

( مسألة ١٦ ) : إذا كفنها الزوج فسرقه سارق وجب عليه مرة أخرى [١] ، بل وكذا إذا كان بعد الدفن على الأحوط [٢].

( مسألة ١٧ ) : ما عدا الكفن من مؤن تجهيز الزوجة ليس على الزوج على الأقوى وإن كان أحوط [٣].

______________________________________________________

في حال الحياة. وثبوته في غير ذلك ـ كالدية أو غيرها ـ لا يقتضي الثبوت في المقام.

[١] لأن الكفن الواجب بذله على الزوج هو ما يجب على المكلفين لفه به. وكما يجب اللف بالكفن الى أن يدفن كذلك يجب بذله على الزوج فاذا فقد ما بذله أولا قبل الدفن وجب عليه بذله ثانياً.

[٢] فإنه مقتضى استصحاب وجوب تكفينها عليه ، ولولاه لجاز استرجاعه بعد الدفن.

[٣] بل عن المبسوط ، والسرائر ، ونهاية الأحكام ، والذكرى ، والدروس ، والبيان ، والموجز الحاوي ، والتنقيح ، وجامع المقاصد ، والمسالك ، وغيرها : الجزم به ، ونسب إلى الأكثر ، بل في الجواهر : « لا أجد فيه خلافاً ». وليس له وجه ظاهر إلا دعوى وجوبها من باب الإنفاق ، وفيها ما عرفت من الاشكال صغرى وكبرى. أو كون ذكر الكفن في النص من باب كونه أهم شؤون التجهيز لا لخصوصية فيه كما يؤيده الاقتصار عليه فيما يدل على خروجه من أصل المال ، وأنه مقدم على الدين. مع الإنفاق منهم على عموم ذلك لسائر مؤن التجهيز ، وفي معقد الإجماع المحكي عن غير واحد على كون تجهيز المملوك على سيده. ولا يبعد حينئذ أن يكون المراد من الكفن في معقد إجماعات المقام ما يعم‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 171
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست