[١] لما في
الجواهر من نفي الإشكال في اختصاصها به. وكأن وجهه قصور نص تقديم الكفن على الحقوق
المالية عن شمول الفرض.
[٢] لتحقق الموضوع
الواجب عليه كما أشرنا إليه في الشرط الخامس.
[٣] بلا خلاف ظاهر
كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره). وظاهر محكي الروض كونه مسلماً. ويقتضيه
الأصل ، وعدم الدليل عليه وما عن موضع من التذكرة من وجوبه على من تجب عليه نفقته
غير ظاهر إلا ما عرفت من كونه من شؤون النفقة الواجبة ، وهو ممنوع صغرى وكبرى.
[٤] تقدم وجهه في
المسألة الحادية عشرة.
[٥] لانتفاء الحق
بذهاب موضوعه.
[٦] كما سبق في
الشرط الأول.
[٧] لعدم ثبوت
كونه ملكاً للزوجة ليكون إرثاً. مع أنه ـ لو سلم ذلك ـ لا دليل على كونه موروثاً ،
لاختصاص أدلة الإرث بما كان ملكاً
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 170