responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 170

إلا إذا كان بعد الدفن [١].

( مسألة ١٢ ) : إذا تبرع بكفنها متبرع سقط عن الزوج [٢].

( مسألة ١٣ ) : كفن غير الزوجة من أقارب الشخص ليس عليه وإن كان ممن يجب نفقته عليه [٣] ، بل في مال الميت. وإن لم يكن له مال يدفن عارياً.

( مسألة ١٤ ) : لا يخرج الكفن عن ملك الزوج بتكفين المرأة [٤] ، فلو أكلها السبع أو ذهب بها السيل وبقي الكفن رجع إليه [٥] ولو كان بعد دفنها.

( مسألة ١٥ ) : إذا كان الزوج معسراً كان كفنها في تركتها [٦]. فلو أيسر بعد ذلك ليس للورثة مطالبة قيمته [٧].

______________________________________________________

[١] لما في الجواهر من نفي الإشكال في اختصاصها به. وكأن وجهه قصور نص تقديم الكفن على الحقوق المالية عن شمول الفرض.

[٢] لتحقق الموضوع الواجب عليه كما أشرنا إليه في الشرط الخامس.

[٣] بلا خلاف ظاهر كما في الجواهر وطهارة شيخنا الأعظم (ره). وظاهر محكي الروض كونه مسلماً. ويقتضيه الأصل ، وعدم الدليل عليه وما عن موضع من التذكرة من وجوبه على من تجب عليه نفقته غير ظاهر إلا ما عرفت من كونه من شؤون النفقة الواجبة ، وهو ممنوع صغرى وكبرى.

[٤] تقدم وجهه في المسألة الحادية عشرة.

[٥] لانتفاء الحق بذهاب موضوعه.

[٦] كما سبق في الشرط الأول.

[٧] لعدم ثبوت كونه ملكاً للزوجة ليكون إرثاً. مع أنه ـ لو سلم ذلك ـ لا دليل على كونه موروثاً ، لاختصاص أدلة الإرث بما كان ملكاً‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 170
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست