اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 172
( مسألة ١٨ ) :
كفن المملوك على سيده [١] وكذا سائر مؤن تجهيزه [٢] ، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة
فعلى زوجها كما مرَّ. ولا فرق بين أقسام المملوك. وفي المبعض يبعَّض [٣] ، وفي
المشترك يشترك [٤].
( مسألة ١٩ ) :
القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة [٥]
سائر مؤن التجهيز
، كما يقتضيه إرسال غير واحد له إرسال المسلمات. لكن في كفاية هذا المقدار في
الجزم تأملاً. ولذا توقف فيه في المدارك ، وحكي عن الأردبيلي وغيره. ومنه يظهر أنه
يصعب الجزم بخلافه كما صدر من المصنف وغيره ، ولا سيما بملاحظة ما في كلام بعض من
دعوى عدم الفصل بين الكفن وغيره.
[١] إجماعاً كما
عن المعتبر والتذكرة والذكرى والروض والمدارك والمستند وغيرها ، وهو العمدة فيه.
[٢] إجماعاً كما
في المستند ، ولعله المراد من الإجماعات السابقة نظير ما تقدم.
[٣] كما صرح به في
الذكرى وغيرها ، بل استظهر في الجواهر من الذكرى وغيرها : الإجماع عليه.
[٤] لأن الشركاء
مولى.
[٥] إجماعاً كما
عن الخلاف والمعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام والروض وكشف اللثام وغيرها. ويدل عليه
صحيح ابن سنان
المتقدم : « ثمن الكفن من جميع المال » [١]. وغيره مما يأتي.