responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 172

( مسألة ١٨ ) : كفن المملوك على سيده [١] وكذا سائر مؤن تجهيزه [٢] ، إلا إذا كانت مملوكة مزوجة فعلى زوجها كما مرَّ. ولا فرق بين أقسام المملوك. وفي المبعض يبعَّض [٣] ، وفي المشترك يشترك [٤].

( مسألة ١٩ ) : القدر الواجب من الكفن يؤخذ من أصل التركة [٥]

______________________________________________________

سائر مؤن التجهيز ، كما يقتضيه إرسال غير واحد له إرسال المسلمات. لكن في كفاية هذا المقدار في الجزم تأملاً. ولذا توقف فيه في المدارك ، وحكي عن الأردبيلي وغيره. ومنه يظهر أنه يصعب الجزم بخلافه كما صدر من المصنف وغيره ، ولا سيما بملاحظة ما في كلام بعض من دعوى عدم الفصل بين الكفن وغيره.

[١] إجماعاً كما عن المعتبر والتذكرة والذكرى والروض والمدارك والمستند وغيرها ، وهو العمدة فيه.

[٢] إجماعاً كما في المستند ، ولعله المراد من الإجماعات السابقة نظير ما تقدم.

[٣] كما صرح به في الذكرى وغيرها ، بل استظهر في الجواهر من الذكرى وغيرها : الإجماع عليه.

[٤] لأن الشركاء مولى.

[٥] إجماعاً كما عن الخلاف والمعتبر والتذكرة ونهاية الأحكام والروض وكشف اللثام وغيرها. ويدل عليه صحيح ابن سنان المتقدم : « ثمن الكفن من جميع المال » [١]. وغيره مما يأتي.


[١] الوسائل باب : ٣٢ من أبواب التكفين حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 172
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست