[١] تقدم هذا في
المسألة الثانية من الفصل السابق مع اختلاف في المتن بين المقامين. فلاحظ.
فصل في كيفية غسل الميت
[٢] هو مذهب
الأصحاب عدا سلار كما في المعتبر ، وعن كشف الرموز والمدارك والذخيرة. وعن الخلاف
، والغنية : الإجماع عليه. ويدل عليه الأمر به في جملة من النصوص [٢]. ولأجله يضعف ما
عن سلار من وجوب الواحد بالقراح ، للأصل ، ولما دل على أنه كغسل الجنابة [٣] ولما ورد في الميت
الجنب من أنه يغسل غسلا واحدا [٤] إذ الأول لا مجال له مع الدليل ، والثاني محمول على إرادة
التشبيه بالكيفية ، والثالث على إرادة التداخل ، بل لعله هو الظاهر منه.
[٣] كما هو
المشهور. وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه. ويقتضيه
[١] الوسائل باب :
٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٦.