responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 118

( مسألة ١٤ ) : إذا كانت القطعة مشتبهة بين الذكر والأنثى الأحوط أن يغسلها كل من الرجل والمرأة [١].

فصل في كيفية غسل الميت

يجب تغسيله ثلاثة أغسال [٢] : « الأول » : بماء السدر ، « الثاني » : بماء الكافور [٣] ، « الثالث » : بالماء القراح ،

______________________________________________________

ونحوه خبر خالد القلانسي عن أبي جعفر (ع) [١].

[١] تقدم هذا في المسألة الثانية من الفصل السابق مع اختلاف في المتن بين المقامين. فلاحظ.

فصل في كيفية غسل الميت‌

[٢] هو مذهب الأصحاب عدا سلار كما في المعتبر ، وعن كشف الرموز والمدارك والذخيرة. وعن الخلاف ، والغنية : الإجماع عليه. ويدل عليه الأمر به في جملة من النصوص [٢]. ولأجله يضعف ما عن سلار من وجوب الواحد بالقراح ، للأصل ، ولما دل على أنه كغسل الجنابة [٣] ولما ورد في الميت الجنب من أنه يغسل غسلا واحدا [٤] إذ الأول لا مجال له مع الدليل ، والثاني محمول على إرادة التشبيه بالكيفية ، والثالث على إرادة التداخل ، بل لعله هو الظاهر منه.

[٣] كما هو المشهور. وعن الخلاف والغنية : الإجماع عليه. ويقتضيه‌


[١] الوسائل باب : ٣٨ من أبواب صلاة الجنازة حديث : ٦.

[٢] راجع الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل الميت.

[٣] راجع الوسائل باب : ٣ من أبواب غسل الميت.

[٤] راجع الوسائل باب : ٣١ من أبواب غسل الميت.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 118
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست