اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 119
ويجب على هذا
الترتيب [١] ، ولو خولف أعيد على وجه يحصل الترتيب [٢] وكيفية كل من الأغسال
المذكورة كما ذكر في الجنابة ، فيجب أولا غسل الرأس والرقبة ، وبعده الطرف الأيمن
، وبعده الأيسر [٣]. والعورة تنصف أو تغسل مع كل
الأمر بذلك في
جملة من النصوص كصحيح ابن
مسكان عن أبي عبد الله (ع) : « سألته عن
غسل الميت ، فقال (ع) : اغسله بماء وسدر ثمَّ اغسله على أثر ذلك غسلة أخرى بماء
وكافور وذريرة ـ إن كانت ـ واغسله الثالثة بماء قراح. قلت : ثلاث غسلات لجسده كله؟
قال : نعم » [١] ونحوه غيره.
ولأجله يضعف ما عن ابني حمزة وسعيد من نفي اعتبار الخليطين. وكأنه لإطلاق ما دل
على أنه كغسل الجنابة ، وقد عرفت إشكاله.
[١] على المشهور
المعروف ويقتضيه ظاهر النصوص المتقدمة وغيرها وربما نسب الى ابن حمزة نفي اعتباره.
وكأنه لإطلاق بعض النصوص كخبر
الحلبي : « قال أبو عبد الله (ع) : يغسل
الميت ثلاث غسلات : مرة بالسدر ، ومرة بالماء يطرح فيه الكافور ، ومرة أخرى بالماء
القراح » [٢] وفيه : أنه على
تقدير إطلاقه مقيد بغيره.
[٢] لفوات الشرط
الموجب لفوات المشروط ، وعن التذكرة والنهاية : فيه وجهان من حصول الإنقاء ، ومن
مخالفة الأمر. وضعفه ظاهر.
[٣] بلا خلاف كما
عن كشف الالتباس ، ومذهب علمائنا كما عن التذكرة والمدارك ، واتفاق فقهاء أهل
البيت (ع) كما في المعتبر ، وإجماعاً كما عن الانتصار والخلاف والذكرى. ويشهد به ما
في موثق عمار عن
[١] الوسائل باب : ٢
من أبواب غسل الميت ، حديث : ١.
[٢] الوسائل باب : ٢
من أبواب غسل الميت ، حديث : ٤.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 119