اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 117
وكذا بعض الصدر
إذا كان مشتملا على القلب [١] ، بل وكذا عظم الصدر وإن لم يكن معه لحم [٢]. وفي
الكفن يجوز الاقتصار على الثوب واللفافة [٣] ، إلا إذا كان بعض محل المئزر أيضاً
موجوداً ، والأحوط القطعات الثلاث [٤] مطلقاً. ويجب حنوطها أيضاً [٥].
( مسألة ١٣ ) :
إذا بقي جميع عظام الميت بلا لحم وجب اجراء جميع الأعمال [٦].
فالعمدة إذن في
وجوب الصلاة على الصدر المجرد عن القلب هو استصحاب الوجوب النفسي الضمني الثابت له
قبل الانفصال ، بناء على صدق البقاء عرفا معه. أما قاعدة الميسور فيشكل جريانها ،
لعدم كون الصلاة على الصدر بعضاً من الصلاة على الكل. فلاحظ.
[١] لما عرفت.
[٢] بناء على ما
عرفت من عدم النص على موضوعية الصدر لم يكن فرق بين عظم الصدر وعظم غيره الذي تقدم
حكمه.
[٣] لأنهما
الثابتان قبل الانفصال.
[٤] كما نسب الى
ظاهر الأصحاب. ووجهه : ما أشرنا إليه في عظم الصدر.
[٥] كما عن الشيخ
وسلار وغيرهما. وهو في محله إن كان المحل باقياً أما إذا لم يكن باقياً فوجوبه غير
ظاهر. وعن الشهيد وجماعة : لا إشكال في عدمه مع عدم بقاء محله.
[٦] كما تقدم عن
المحقق. ويشهد له صحيح ابن جعفر المتقدم [١]
[١] تقدم ذكره في
المسألة الثانية عشرة من الفصل السابق.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 117