اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 111
( مسألة ١٠ ) : إذا اشتبه المسلم
بالكافر فان كان مع العلم الإجمالي بوجود مسلم في البين وجب الاحتياط [١] بالتغسيل
والتكفين وغيرهما للجميع ، وإن لم يعلم ذلك لا يجب شيء من ذلك [٢]. وفي رواية [٣]
، يميز بين المسلم والكافر بصغر الآلة وكبرها ، ولا بأس بالعمل بها في غير صورة
العلم الإجمالي [٤] والأحوط إجراء أحكام المسلم مطلقاً بعنوان الاحتمال وبرجاء
كونه مسلماً.
( مسألة ١١ ) : مس
الشهيد والمقتول بالقصاص بعد العمل بالكيفية السابقة لا يوجب الغسل [٥].
[٢] لأصالة
البراءة. والعموم لو ثبت لا يصلح للمرجعية لأن الشبهة مصداقية ، وأصالة عدم الكافر
لا أصل لها.
[٣] وهي مصححة حماد بن عيسى عن أبي عبد الله (ع)
: « قال رسول الله (ص) يوم بدر : لا
تواروا إلا من كان كميشاً يعني : من كان ذكره صغيراً ، وقال : لا يكون ذلك إلا في
كرام الناس » [١]. وعن جماعة ، منهم الفاضلان والشهيد : العمل بها. وموردها
وإن كان واقعة بدر لكن التعليل في ذيلها يقتضي عموم الحكم. اللهم إلا أن يكون
المقصود منه بيان وجه المناسبة ورفع الاستيحاش ، لا التعليل للحكم.
[٤] لموافقته
للأصل ، ففي الحقيقة يكون العمل به لا بها ، إذ لو كان بها لوجب تجهيز كميش الذكر
الذي هو خلاف الأصل.
[٥] كما تقدم في
غسل المس.
[١] الوسائل باب :
٦٥ من أبواب الجهاد حديث : ١. وبهذا المضمون حديث : ٣ من باب : ٣٩ من أبواب الدفن
فلاحظه.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 111