responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 110

فيه جراحة وإن كان لا يبعد اجراء حكم الشهيد عليه [١].

( مسألة ٩ ) : من أطلق عليه الشهيد في الأخبار من المطعون ، والمبطون ، والغريق ، والمهدوم عليه ، ومن ماتت عند الطلق ، والمدافع عن أهله وماله ، لا يجري عليه حكم الشهيد [٢] ، إذ المراد التنزيل في الثواب.

______________________________________________________

موضوع حقه.

[١] بلا إشكال عند الأصحاب على الظاهر كما في الجواهر ، أو بلا خلاف ظاهر كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) إذا كان قد وجد فيه أثر القتل. ولعله لمراعاة الظاهر. لكن لا دليل على حجية الظهور. اللهم إلا أن يدعى قيام السيرة عليه. وأما إذا لم يوجد فيه أثر القتل فعن الشيخ والفاضلين : ذلك أيضاً ، وعن ابن الجنيد : وجوب تغسيله عملاً بعموم وجوب التجهيز ، لأصالة عدم الشهادة ، وعدم ثبوت السيرة على خلافها. وهو الأقوى كما مال إليه في الجواهر. ثمَّ إن كون الأحوط التغسيل غير ظاهر كلية ، حيث لا يجوز غسل ما على بدن الشهيد من الدم. وأما في التكفين فالأحوط الجمع بين تكفينه بثيابه وغيرها.

[٢] قال في الذكرى : « أطلقت الشهادة في الأخبار على من قتل دون ماله ودون أهله ، وعلى المطعون ، والمبطون ، والغريق. والمهدوم عليه ، والنفساء ، لا بمعنى لحوق أحكام الشهيد ، بل بمعنى المساواة أو المقاربة في الفضيلة » ، ونحوه ما في جامع المقاصد وغيره. ولا إشكال في ذلك ولا خلاف ، كما يظهر من كلماتهم في معنى الشهيد في المقام. وتقتضيه السيرة القطعية ، وقصور نصوص الشهيد عنه. وخبر أبي خالد المتقدم صريح في ذلك. فإطلاق الشهيد عليه في الأخبار محمول على التنزيل في الثواب.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 110
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست