responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 112

( مسألة ١٢ ) : القطعة المبانة من الميت إن لم يكن فيها عظم لا يجب غسلها ولا غيره [١] ، بل تلف في خرقة [٢] وتدفن [٣] ، وإن كان فيها عظم وكان غير الصدر تغسل [٤]

______________________________________________________

[١] إجماعاً حكاه غير واحد. ولعله بذلك يخرج عن قاعدة الميسور مع أن في حجيتها في نفسها ، وصحة تطبيقها في بعض الفروض إشكالا. وكذا يخرج عن استصحاب وجوب الغسل أو غيره الثابت للقطعة قبل الانفصال ، مع أنه قد يشكل صدق البقاء في بعض الفروض أيضاً.

[٢] كما عن المشهور ، وليس عليه دليل ظاهر. وقاعدة الميسور والاستصحاب قد عرفت الاشكال فيهما ، مع أن مقتضاهما المحافظة على الخصوصيات المعتبرة في الكفن ، وهو خلاف ظاهرهم. ولذا اختار في المعتبر وغيره : العدم. بل ظاهر نسبة الأول إلى سلار انحصار المخالف فيه.

[٣] إجماعاً.

[٤] إجماعاً كما عن الخلاف والغنية : وفي المنتهى : نفي الخلاف فيه بين علمائنا. وفي جامع المقاصد : نسبته إلى الأصحاب. واحتج عليه في الخلاف بإجماعنا. مضافاً الى مرسل أيوب بن نوح عن بعض أصحابنا عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال : « إذا قطع من الرجل قطعة فهي ميتة ، فإذا مسه إنسان فكلما كان فيه عظم فقد وجب على من يمسه الغسل » [١] ، فان مورده وإن كان الحي لكن يتعدى الى الميت بالأولوية. نعم يتوقف الاستدلال على ثبوت الملازمة بين وجوب الغسل بمسها ووجوب تغسيلها كما استظهره في الذكرى ، أو على أن مقتضى إطلاق الحكم بأنها ميتة أنها كذلك في جميع الأحكام حتى وجوب التغسيل ، وإن كانا معاً ـ ولا سيما الأول ـ


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب غسل المس ، حديث : ١.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 112
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست