اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 109
واستثنى بعضهم
مطلق الجلود [١] ، وبعضهم استثنى الخاتم. وعن
أمير المؤمنين عليهالسلام [٢] : «
ينزع من الشهيد الفرو ، والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والحزام ،
والسراويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر [٣] ، والمسألة محل اشكال
[٤] ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.
( مسألة ٧ ) : إذا
كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع. وكذا إذا كانت للميت لكن كانت
مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه [٥].
( مسألة ٨ ) : إذا
وجد في المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله وتكفينه ، خصوصاً
إذا لم يكن
[٢] كما في رواية زيد بن علي (ع) : «
ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون
أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك. ولا يترك عليه شيء معقود إلا حُل » [١].
[٣] لما عرفت من
بنائهم على دفنه بثيابه أجمع حتى السراويل والعمامة ، وعدم دفنه بالخف والفرو
والقلنسوة وإن أصابها الدم. وحيث أن الخبر ضعيف في نفسه لا مجال للعمل به.
[٤] هذا الاشكال
من جهة البناء على عموم الثياب وعدم استثنائهم مثل السراويل والعمامة كما في الخبر
، وقد عرفت أنه لا ينبغي الإشكال في ذلك. لظهور النصوص في عموم الثياب ، وضعف
الخبر.
[٥] لعدم صلاحية
النصوص للترخيص في التصرف بمال الغير أو
[١] الوسائل باب :
١٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١٠.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 109