responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 109

واستثنى بعضهم مطلق الجلود [١] ، وبعضهم استثنى الخاتم. و‌عن أمير المؤمنين عليه‌السلام [٢] : « ينزع من الشهيد الفرو ، والخف ، والقلنسوة ، والعمامة ، والحزام ، والسراويل » والمشهور لم يعملوا بتمام الخبر [٣] ، والمسألة محل اشكال [٤] ، والأحوط عدم نزع ما يصدق عليه الثوب من المذكورات.

( مسألة ٧ ) : إذا كان ثياب الشهيد للغير ولم يرض بإبقائها تنزع. وكذا إذا كانت للميت لكن كانت مرهونة عند الغير ولم يرض بإبقائها عليه [٥].

( مسألة ٨ ) : إذا وجد في المعركة ميت لم يعلم انه قتل شهيداً أم لا فالأحوط تغسيله وتكفينه ، خصوصاً إذا لم يكن‌

______________________________________________________

[١] نسب الى المشهور لما عرفت. وكذا الخاتم.

[٢] كما في رواية زيد بن علي (ع) : « ينزع من الشهيد الفرو والخف والقلنسوة والعمامة والمنطقة والسراويل إلا أن يكون أصابه دم ، فإن أصابه دم ترك. ولا يترك عليه شي‌ء معقود إلا حُل » [١].

[٣] لما عرفت من بنائهم على دفنه بثيابه أجمع حتى السراويل والعمامة ، وعدم دفنه بالخف والفرو والقلنسوة وإن أصابها الدم. وحيث أن الخبر ضعيف في نفسه لا مجال للعمل به.

[٤] هذا الاشكال من جهة البناء على عموم الثياب وعدم استثنائهم مثل السراويل والعمامة كما في الخبر ، وقد عرفت أنه لا ينبغي الإشكال في ذلك. لظهور النصوص في عموم الثياب ، وضعف الخبر.

[٥] لعدم صلاحية النصوص للترخيص في التصرف بمال الغير أو‌


[١] الوسائل باب : ١٤ من أبواب غسل الميت ، حديث : ١٠.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 109
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست