اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 108
ولا يجوز نزع
ثيابه وتكفينه [١] ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل
[٢] والحزام إذا كان من الجلد [٣] ، وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفرو [٤] ولا
يخلو عن إشكال [٥]. خصوصاً إذا أصابه دم [٦].
[١] إجماعاً
محققاً ومستفيضاً كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) ، لما في النصوص من الأمر بدفنه
بثيابه. ومنه يظهر ضعف ما عن المفيد وابن الجنيد من إيجاب نزع السراويل إلا أن
يكون فيها دم. وكأنه للخبر الآتي ، لكنه ضعيف غير مجبور ، فلا يصلح لمعارضة ما دل
على وجوب دفنه بثيابه الشاملة للسراويل.
[٢] مقتضى
الاقتصار في النصوص على الدفن بالثياب جواز نزع غيرها ، كما هو المشهور بين
المتأخرين ، كما في الحدائق. بل وجوبه إذا كان دفنه سرفاً وتضييعاً للمال.
[٣] أما إذا كان
منسوجاً من القطن أو غيره فربما يدخل في الثياب التي لا يجوز نزعها.
[٤] نسب الى
المشهور. وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه إذا لم يصبه الدم.
[٥] كأنه لاحتمال
صدق الثياب عليه ، أو لاحتمال أن يكون المراد من الثياب مطلق اللباس الذي يكون على
هيئتها. وكلاهما ضعيف.
[٦] كما عن جماعة
، منهم الحلي. وكأنه لما في بعض النصوص من الأمر بدفنه بدمائه ، أو للخبر الآتي.
لكن لا يبعد أن يكون المراد عدم جواز غسلها عن بدنه. أو عما يدفن معه من ثيابه ،
لا أنه يجب دفن دمائه ولو كانت على ما لا يدفن معه كسلاحه ودراهمه. وأما الخبر
فضعيف.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 4 صفحة : 108