responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 108

ولا يجوز نزع ثيابه وتكفينه [١] ويستثنى من عدم جواز نزع ما عليه أشياء يجوز نزعها كالخف والنعل [٢] والحزام إذا كان من الجلد [٣] ، وأسلحة الحرب ، واستثنى بعضهم الفرو [٤] ولا يخلو عن إشكال [٥]. خصوصاً إذا أصابه دم [٦].

______________________________________________________

[١] إجماعاً محققاً ومستفيضاً كما في طهارة شيخنا الأعظم (ره) ، لما في النصوص من الأمر بدفنه بثيابه. ومنه يظهر ضعف ما عن المفيد وابن الجنيد من إيجاب نزع السراويل إلا أن يكون فيها دم. وكأنه للخبر الآتي ، لكنه ضعيف غير مجبور ، فلا يصلح لمعارضة ما دل على وجوب دفنه بثيابه الشاملة للسراويل.

[٢] مقتضى الاقتصار في النصوص على الدفن بالثياب جواز نزع غيرها ، كما هو المشهور بين المتأخرين ، كما في الحدائق. بل وجوبه إذا كان دفنه سرفاً وتضييعاً للمال.

[٣] أما إذا كان منسوجاً من القطن أو غيره فربما يدخل في الثياب التي لا يجوز نزعها.

[٤] نسب الى المشهور. وفي الجواهر : الإجماع بقسميه عليه إذا لم يصبه الدم.

[٥] كأنه لاحتمال صدق الثياب عليه ، أو لاحتمال أن يكون المراد من الثياب مطلق اللباس الذي يكون على هيئتها. وكلاهما ضعيف.

[٦] كما عن جماعة ، منهم الحلي. وكأنه لما في بعض النصوص من الأمر بدفنه بدمائه ، أو للخبر الآتي. لكن لا يبعد أن يكون المراد عدم جواز غسلها عن بدنه. أو عما يدفن معه من ثيابه ، لا أنه يجب دفن دمائه ولو كانت على ما لا يدفن معه كسلاحه ودراهمه. وأما الخبر فضعيف.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 4  صفحة : 108
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست