معنى المسجدية
فيها وزيادة. وللتعظيم. وللأخبار الدالة على المنع من دخول الجنب بيوت الأنبياء
والأئمة (ع) أحياء ، بضميمة ما دل على أن حرمتهم أمواتاً كحرمتهم أحياء ، بل هم
أحياء عند ربهم يرزقون. وقد عقد لها في
الوسائل بابا [١] ، ورواها عن بصائر الدرجات للصفار ، وقرب الاسناد للحميري
، والإرشاد للمفيد ، وكشف الغمة لعلي بن عيسى الإربلي والخرائج والجرائح
للراوندي ، وكتاب الرجال للكشي. ومقتضاها المنع من أصل الدخول فيكون حكمها حكم
المسجدين. لكن في دلالة جملة منها على المنع تأمل أو منع ، ولا سيما بملاحظة عدم
مبادرة أبي بصير الداخل وهو جنب إلى الخروج ، مع صراحة بعضها في تعمده إلى الدخول
ليطمئن قلبه ، ومن البعيد جداً تعمده إلى ذلك. وأيضاً من البعيد أن لا يدخل في
بيوتهم (ع) من يعولون به من أزواجهم وأولادهم وجواريهم وخدامهم إذا كانوا جنبا.
فتأمل. وكأنه لأجل ذلك ـ مع عدم ثبوت معنى المسجدية فيها ، وعدم الدليل على وجوب
التعظيم بمثل ذلك ـ توقف في الحكم جماعة وإن كان هو الأحوط.
[١] كما تقدم
وجهه.
[٢] قد عرفت
الاشكال فيه ، وأن ما دل على حرمة الوضع لا يدل على حكم تأسيسي ، فلا يضر إذا كان
من الخارج أو في حال العبور. والمصنف (ره) فرق بين الأخذ والوضع ، فجعل تحليل
الأخذ بلحاظ الدخول لا من حيث هو وتحريم الوضع من حيث هو ، وهذا التفكيك غير ظاهر.