responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 50

الخامس : قراءة سور العزائم [١] وهي : سورة اقرأ ، والنجم ، والم تنزيل ، وحم السجدة ، وإن كان بعض واحدة منها ، بل البسملة أو بعضها بقصد إحداها على الأحوط ، لكن الأقوى اختصاص الحرمة بقراءة آيات السجدة منها ،

______________________________________________________

[١] إجماعاً ، كما عن صلاة الخلاف ، والسرائر ، والتذكرة ، وظاهر المنتهى ، والمعتبر ، والروض ، والمدارك ، وغيرها. ولعله ظاهر من أطلق المنع عن العزائم ، كما يقتضيه ظاهر جملة من النصوص المفسرة للعزائم بالسور الأربع ، وإن كان ظاهر جملة أخرى أنها نفس الآيات ، فلاحظ أبواب قراءة العزيمة في الصلاة وغيرها [١].

نعم ظاهر ما عن الفقيه ، والهداية ، والغنية ، والانتصار ـ إلا العزائم التي يسجد فيها وهي : سجدة لقمان ، وحم السجدة ، والنجم ، وسورة اقرأ. انتهى ـ إرادة آية السجدة لا غير ، بل هو الظاهر من‌ صحيح زرارة المحكي عن العلل عن أبي جعفر (ع) : « الحائض والجنب هل يقرءان من القرآن شيئا؟ قال (ع) : نعم ما شاء إلا السجدة » [٢]وما‌ في حسن محمد بن مسلم : « ويقرءان من القرآن ما شاءا إلا السجدة » [٣]فإن الظاهر من السجدة فيهما آية السجدة ، لا واحدة السجود ، كي يجب تقدير مضاف ، وكما يحتمل كونه آية يحتمل كونه سورة ، فتكون الروايتان مجملتين ، كما ادعاه في الجواهر.


[١] الوسائل باب : ١٩ من أبواب الجنابة ، وباب : ٣٦ من أبواب الحيض ، وباب : ٣٧ الى ٤٠ من أبواب القراءة في الصلاة. وباب : ٤٢ الى ٤٦ من أبواب قراءة القرآن‌

[٢] الوسائل باب : ١٩ من أبواب الجنابة حديث : ٤‌

[٣] الوسائل باب : ١٩ من أبواب الجنابة حديث : ٧‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست