اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 429
لأحد الحدثين إذا
لم يناف المبادرة إلى الصلاة بعد غسل الاستحاضة ، وإذا حدثت الكبرى في أثناء غسل
المتوسطة استأنفت للكبرى [١].
( مسألة ٢٣ ) : قد
يجب على صاحبة الكثيرة ، بل المتوسطة أيضاً خمسة أغسال ، كما إذا رأت أحد الدمين
قبل صلاة الفجر ، ثمَّ انقطع [٢] ، ثمَّ رأته قبل صلاة الظهر ثمَّ انقطع ، ثمَّ
رأته عند العصر ثمَّ انقطع. وهكذا بالنسبة إلى المغرب والعشاء.
[١] بلا إشكال
ظاهر. لإطلاق دليل اقتضاء الكبرى فيجب إعماله ، ولا مجال لإتمام الغسل الأول ثمَّ
الاستئناف للكبرى ، لأن الكبرى تنقض رافع ما دونها ، لكونها مع ما دونها من قبيل
الأكثر والأقل ، فيكون المقام من قبيل الجنابة في أثناء الغسل ، والبول أثناء
الوضوء ، لا من قبيل الجنابة أو المس في أثناء غسل الاستحاضة.
[٢] يعني : انقطع
قبل الغسل والصلاة. وهكذا في الباقي. ووجه وجوب الغسل : أن الدم في جميع الموارد
المذكورة حدث يوجب الغسل ، كما تقدم في المسألة الرابعة عشرة. ومثله ما لو كان
الانقطاع بعد الغسل والصلاة ، وكانت الفترة تسع الصلاة في الوقت ، فإنه يجب عليها
تجديد الغسل واعادة الصلاة ، لانكشاف فسادهما. لكن هذا الفرض خارج عن مورد الكلام
، وإن كان الواجب فيه خمسة أغسال ، والأغسال الخمسة المأتي بها باطلة. وإذا كانت
الفترة في غير الوقت كما لو رأت الدم بعد الفجر فاغتسلت وصلت وبعد طلوع الشمس
انقطع إلى الزوال ، ثمَّ رأته وكانت الاستحاضة متوسطة ففي وجوب الغسل للظهر إشكال
، لأن الفترة لا تزيد على الاستمرار ، والأصل يقتضي البراءة ، كما عرفت.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 429