اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 430
ويقوم التيمم
مقامه إذا لم تتمكن منه [١] ، ففي الفرض المزبور عليها خمسة تيممات ، وإن لم تتمكن
من الوضوء أيضاً فعشرة [٢] كما أن في غير هذه إذا كانت وظيفتها التيمم ففي القليلة
خمسة تيممات وفي المتوسطة ستة [٣] وفي الكثيرة ثمانية [٤] إذا جمعت بين الصلاتين ،
وإلا فعشرة [٥].
[٣] يعني : واحد
بدل الغسل الواجب للفجر ، وخمسة بدل الوضوءات الخمسة
[٤] ثلاثة منها
بدل الأغسال الثلاثة ، وخمسة بدل الوضوءات.
[٥] لأنها مع عدم
الجمع يجب عليها خمسة أغسال وبدلها خمسة تيممات وبدل الوضوءات خمسة أخرى. والله
سبحانه أعلم.
والحمد لله رب العالمين. تمَّ بتأريخ ١٨ صفر سنة ١٣٥٠.
فصل في النفاس
[٦] كما نسبه إلى
المشهور جماعة ، وعن الخلاف : أنه إجماع. ويدل عليه ما في رواية زريق عن أبي عبد الله (ع) : في
الحامل ترى الدم ، قال (ع) : « تصلي حتى يخرج رأس الصبي فإذا خرج رأسه لم تجب
عليها الصلاة .. الى أن قال (ع)
: وهذه قذفت بدم المخاض إلى أن يخرج
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 430