responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 428

والأحوط ترك القضاء إلى النقاء [١].

( مسألة ٢٠ ) : المستحاضة تجب عليها صلاة الآيات [٢] وتفعل لها كما تفعل لليومية [٣] ، ولا تجمع بينهما بغسل وإن اتفقت في وقتها [٤].

( مسألة ٢١ ) : إذا أحدثت بالأصغر في أثناء الغسل لا يضر بغسلها على الأقوى [٥] لكن يجب عليها الوضوء بعده [٦] وإن توضأت قبله.

( مسألة ٢٢ ) : إذا أجنبت في أثناء الغسل أو مست ميتاً استأنفت غسلا واحداً لهما [٧] ويجوز لها إتمام غسلها واستئنافه‌

______________________________________________________

تصلي به ما شاءت من النفل والفرض ، أداء وقضاء ».

[١] لما عرفت من الإشكال في عموم الحكم للغايات الموسعة.

[٢] لإطلاق أدلة وجوبها.

[٣] لأن ذلك طهارتها من حدثها ، التي لا يفرق في اعتبارها بين اليومية وغيرها كما عرفت.

[٤] هذا لا يخلو من إشكال ، للإجماع على عدم الاحتياج إلى التجديد في الوقت ، كما تقدمت الإشارة إليه في كلام شيخنا الأعظم (ره). وقال في البرهان القاطع : « لم أجد من أفتى بوجوب تجديده بعد وقوعه لفريضة الوقت لغاية أخرى في وقتها ، وهو المتيقن من معقد الإجماع .. ». نعم خارج الوقت محل الإشكال في عدم وجوب التجديد ، كما تقدم في كلام الروض ، ونحوه غيره ، كما أشرنا إليه آنفاً.

[٥] كما تقدم في غسل الجنابة.

[٦] لرفع أثر الحدث الأصغر.

[٧] تقدم الكلام في ذلك في مسألة تداخل الأغسال.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 428
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست