[١] لما عرفت من
الإشكال في عموم الحكم للغايات الموسعة.
[٢] لإطلاق أدلة
وجوبها.
[٣] لأن ذلك
طهارتها من حدثها ، التي لا يفرق في اعتبارها بين اليومية وغيرها كما عرفت.
[٤] هذا لا يخلو
من إشكال ، للإجماع على عدم الاحتياج إلى التجديد في الوقت ، كما تقدمت الإشارة
إليه في كلام شيخنا الأعظم (ره). وقال في البرهان القاطع : « لم أجد من أفتى بوجوب
تجديده بعد وقوعه لفريضة الوقت لغاية أخرى في وقتها ، وهو المتيقن من معقد الإجماع
.. ». نعم خارج الوقت محل الإشكال في عدم وجوب التجديد ، كما تقدم في كلام الروض ،
ونحوه غيره ، كما أشرنا إليه آنفاً.
[٥] كما تقدم في
غسل الجنابة.
[٦] لرفع أثر
الحدث الأصغر.
[٧] تقدم الكلام
في ذلك في مسألة تداخل الأغسال.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 3 صفحة : 428