[١] وفي مفتاح
الكرامة : « أنه المعروف من مذهب الأصحاب ». وعن شرح الدروس : الظاهر الاتفاق عليه
، لدعوى ظهور النصوص المتضمنة لذكر التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة في التقدير
بذلك ( لا يقال ) : عليه يلزم حمل الحشفة على المتعارفة المتوسطة ، كما في سائر
موارد التقدير. ولا يظن التزامهم به ( لأنا نقول ) المراد التقدير بالنسبة الى كل
بحشفته.
وكيف كان فالحمل
على التقدير خلاف الظاهر ، والقرينة عليه مفقودة ، ومن هنا احتمل الاكتفاء بمجرد
صدق الإدخال ، أخذاً بإطلاق صحيح
ابن مسلم : « إذا أدخله فقد وجب الغسل » [١] ، مع الاقتصار في تقييده بغيبوبة الحشفة على واجدها ، كما
عن المدارك وكشف اللثام. كما احتمل أيضا اعتبار إدخال تمام الباقي لظهور الإدخال
في صحيح ابن مسلم في إدخال الجميع. ويحتمل سقوط الغسل بالمرة ، لانتفاء الشرط وهو
التقاء الختانين وغيبوبة الحشفة ، مع عدم الاقتصار في التقييد على خصوص الواجد.
والأخير أوفق بقواعد الجمع بين الأدلة ، إذ لا وجه للاقتصار في التقييد على خصوص
الواجد للحشفة فإنه خلاف إطلاق المقيد ، فبعد حمل المطلق على المقيد يكون موضوع
الحكم خصوص المقيد فمع انتفائه ينتفي ، فالعمدة في الحكم المذكور كونه مظنة
الإجماع.
وأما مقطوع بعض
الحشفة فحيث لا مانع من تحكيم إطلاق المقيد فيه ، يكون مقتضاه وجوب الغسل بغيبوبة
المقدار الباقي منها كما عن التذكرة والموجز الحاوي ، وجامع المقاصد ، وكشف
اللثام. وعن جامع المقاصد : اشتراط ما يصدق معه الإدخال عرفا. ولعله مراد الجميع.
ولا إجماع هنا على التقدير.