في مني المرأة
ونحوهما ، وموردهما وان لم يكن الشبهة المصداقية إلا أنه لا يبعد ظهورهما في كون
الشهوة أيضا من خواص مني المرأة ، وأما الفتور فالنصوص المتعرضة له ظاهر موردها
الرجل. فلاحظ.
[١] « إجماعا
محصلا ومنقولا مستفيضا كاد يكون متواترا بل هو كذلك ». كذا في الجواهر. ويدل عليه
كثير من النصوص ، كصحيح ابن
بزيع : « سألت الرضا (ع) عن الرجل يجامع المرأة
قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل؟. فقال (ع) : إذا التقى الختانان فقد
وجب الغسل. فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال (ع) : نعم » [١].
وأما خبر ابن عذافر ـ : «
سألت أبا عبد الله (ع) : متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال (ع) : يجب عليهما
الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما » [٢]ـ فلا يبعد أن
يكون قوله (ع) : « وإذا التقى .. » تفسيراً لقوله (ع) : «
حين يدخله » لا أنه جملة
مستأنفة ، وإلا فلا وجه لدخول الفاء في الجزاء ، لأنه ليس من موارد دخول الفاء ،
لا أقل من وجوب حمله على ذلك لما عرفت من الإجماع.
وأما ما عن علي (ع) : «
إنما الغسل من الماء الأكبر » [٣] ، فالحصر فيه
إضافي بالنسبة إلى مجرد الاحتلام من دون خروج المني ، أو بالنسبة إلى المذي ونحوه
،