responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 16

الثاني : الجماع وإن لم ينزل [١] ولو بإدخال الحشفة‌

______________________________________________________

في مني المرأة ونحوهما ، وموردهما وان لم يكن الشبهة المصداقية إلا أنه لا يبعد ظهورهما في كون الشهوة أيضا من خواص مني المرأة ، وأما الفتور فالنصوص المتعرضة له ظاهر موردها الرجل. فلاحظ.

[١] « إجماعا محصلا ومنقولا مستفيضا كاد يكون متواترا بل هو كذلك ». كذا في الجواهر. ويدل عليه كثير من النصوص ، كصحيح ابن بزيع : « سألت الرضا (ع) عن الرجل يجامع المرأة قريبا من الفرج فلا ينزلان ، متى يجب الغسل؟. فقال (ع) : إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. فقلت : التقاء الختانين هو غيبوبة الحشفة؟ قال (ع) : نعم » [١].

وأما‌ خبر ابن عذافر ـ : « سألت أبا عبد الله (ع) : متى يجب على الرجل والمرأة الغسل؟ فقال (ع) : يجب عليهما الغسل حين يدخله ، وإذا التقى الختانان فيغسلان فرجهما » [٢]ـ فلا يبعد أن يكون قوله (ع) : « وإذا التقى .. » تفسيراً لقوله (ع) : « حين يدخله » لا أنه جملة مستأنفة ، وإلا فلا وجه لدخول الفاء في الجزاء ، لأنه ليس من موارد دخول الفاء ، لا أقل من وجوب حمله على ذلك لما عرفت من الإجماع.

وأما ما‌ عن علي (ع) : « إنما الغسل من الماء الأكبر » [٣] ، فالحصر فيه إضافي بالنسبة إلى مجرد الاحتلام من دون خروج المني ، أو بالنسبة إلى المذي ونحوه ،


[١] الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة حديث : ٢‌

[٢] الوسائل باب : ٦ من أبواب الجنابة حديث : ٩‌

[٣] الوسائل باب : ٧ من أبواب الجنابة حديث : ١١‌

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 3  صفحة : 16
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست