[١] كما هو
المشهور ـ كما عن جماعة ـ ومذهب المعظم ـ كما عن المدارك ـ بل إجماع ـ كما عن
المرتضى ـ بل عن الحلي : إجماع بين المسلمين. ويشهد به صحيح ابن أبي عمير عن حفص بن سوقة عمن
أخبره : قال : « سألت أبا عبد الله
(ع) عن الرجل يأتي أهله من خلفها؟ قال عليهالسلام
: هو أحد المأتيين فيه الغسل » [١] ، لكن قد يناقش في
الإجماع بظهور الخلاف من الصدوق في الفقيه ، والكليني ، والشيخ في التهذيبين ،
وتردده في طهارة المبسوط والخلاف كتردد المنتهى وكشف الرموز وبعض متأخري المتأخرين
، بل عن السيد نسبة الخلاف الى بعض معاصريه. وفي الخبر بالإرسال ، وعدم ثبوت
الجابر ، لعدم ثبوت اعتماد المشهور عليه ، لاحتمال اعتمادهم على إطلاق سببية
الإدخال في الفرج ، بناء على عمومه للدبر ، بل ذلك صريح غير واحد منهم. ومجرد
موافقته للمشهور غير جابرة له كما حقق في محله. مع معارضته بمرفوع البرقي عن أبي عبد الله (ع) : «
إذا أتى الرجل المرأة في دبرها فلم ينزلا فلا غسل عليهما ، وإن أنزل فعليه الغسل
ولا غسل عليها » [٢] ، ومرفوع بعض الكوفيين ، ومرسل ابن الحكم
عنه (ع) : « في الرجل يأتي المرأة في دبرها وهي
صائمة؟ قال (ع) : لا ينقض صومها ، وليس عليها غسل » [٣]. والانصاف أن هجر
النصوص المذكورة مع ضعف سندها يسقطها عن الحجية.
وقد يستدل بصحيح الحلبي قال : «
سئل أبو عبد الله (ع) عن