[١] كما هو
المشهور ، كما عن جماعة. للشك في الشرط الموجب للشك في المشروط ، الذي لا بد في
نظر العقل من اليقين بحصوله ، لقاعدة أن شغل الذمة اليقيني يستدعي الفراغ اليقيني.
وعن المعتبر وجامع
المقاصد التفصيل بين الجهل بالحال السابقة على الحالتين فكالمشهور ، وبين صورة
العلم بها فيؤخذ بضدها ، ونسب إلى المشهور بين المتأخرين. للعلم بثبوت الضد والشك
في انتقاضه ، فيستصحب. ولا يعارض باستصحاب نفس الحالة السابقة ، للعلم بارتفاعها ،
ولا باستصحاب مثلها ، للشك في ثبوته ، لاحتمال تعاقب المتجانسين. فاذا كان متطهراً
وعلم بوقوع الحدث والوضوء منه وجهل المتأخر منهما ، فلأجل أنه يحتمل كون الوضوء
متقدماً وواقعاً عقيب الطهارة ، ويحتمل كونه متأخراً ورافعاً للحدث ، فلم يتيقن
حصول طهارة غير الأولى ، فلا مجال لاستصحابها ، لعدم اليقين بالحدوث. وفيه ما عن
شرح الدروس وغيره من المعارضة باستصحاب الطهارة المعلومة ، حال الوضوء المجهول
التاريخ ، للشك في ارتفاعها.
وفي قواعد العلامة
وعن غيرها من كتبه التفصيل بين الجهل بالحال السابقة فكالمشهور ، وبين العلم بها
فيبني عليها. وفيه : أنه إن كان الوجه فيه استصحاب نفس الحال السابقة فقد عرفت
حصول اليقين بانتقاضها ، وإن كان استصحاب الحال التي كانت حال الوضوء مثلا ، التي
يحتمل اتحادها مع الحال السابقة ـ كما ذكره في شرح الدروس وغيره ـ فلو تمَّ كان
معارضاً باستصحاب ضد الحال السابقة ، ولو بني ـ كما عن المدارك
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 495