بل حكي عن العلامة
ـ على تخصيص كلامه بصورة كون كل من الحادثين المجهول تقدم كل منهما معلوم النقض
لما قبله ، كما لو علم كون الوضوء المعلوم رافعاً للحدث ، وكون الحدث المعلوم
رافعاً للطهارة ، فمع العلم بالحال السابقة يخرج الفرض عن الشك إلى اليقين ، إذ
الحال السابقة إن كانت هي الحدث فالمتقدم هو الوضوء والمتأخر الحدث ، وإن كانت هي
الطهارة فبالعكس ، ولا شك حينئذ ، كما عن الذكرى والمدارك الاعتراف به. اللهم إلا
أن يكون مورد الكلام صورة احتمال حدوث وضوء آخر بعد الحدث المتأخر في الفرض الأول
، وحدث آخر بعد الوضوء المتأخر في الفرض الثاني ـ كما قد يظهر من محكي المختلف ،
واعترف به الوحيد في حاشية المدارك ـ فتخرج المسألة عن صورة الجهل بالتاريخ ،
وتدخل في مسألة الشك في الحدث بعد يقين الوضوء ، أو في عكسها اللتين قد عرفت وجوب
الرجوع فيهما إلى الاستصحاب إجماعاً.
هذا والظاهر قصور
أدلة الاستصحاب عن شمول مجهول التاريخ في الطرفين ، ففي المقام يكون المرجع قاعدة
الاشتغال ابتداء ، كما تقدم في الاستدلال للمشهور ، لا أنها المرجع بعد سقوط
الاستصحاب في الطرفين من أجل المعارضة. وسيأتي بيان وجهه.
[١] يعني : وعلم
تاريخ الحدث ، فيبني على أنه محدث ، إما لاستصحاب الحدث غير المعارض باستصحاب
الطهارة ـ بناء على عدم جريان الأصل في مجهول التاريخ ـ أو لقاعدة الاشتغال بعد
سقوط الاستصحاب في الطرفين للمعارضة ، كما هو ظاهر المشهور.