responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 494

مشتبهة بالبول ولم يكن مستبرئاً ، فإنه حينئذ يبني على انها بول وأنه محدث [١] ، وإذا شك في الوضوء بعد الحدث يبني على بقاء الحدث [٢]. والظن غير المعتبر كالشك في المقامين [٣].

______________________________________________________

[١] للأخبار الدالة على ذلك ، المتقدمة في مبحث الاستبراء.

[٢] إجماعاً ، كما عن المنتهى وغيره ، بل عن المدارك أنه إجماع بين المسلمين ، بل عن فوائد الأسترابادي عده من ضروريات الإسلام. ويقتضيه الاستصحاب المستفاد من النصوص ، كذيل الصحيح المتقدم وغيره ، كما هو محرر في محله.

[٣] فان الشك الذي هو قوام الاستصحاب يراد منه خلاف اليقين ، كما هو محرر في محله. وتقديم الظن المعتبر على الاستصحاب إنما هو لحكومة أدلة اعتباره على دليل الاستصحاب ، لأن دليل اعتباره يدل على كونه يقيناً تنزيلا ، فيكون رفع اليد به عن اليقين السابق من قبيل نقض اليقين باليقين ، كما هو محرر في محله.

وعن ظاهر البهائي في الحبل المتين أن البناء على الوضوء في المسألة الأولى مشروط بالظن الشخصي بعدم الحدث ، فلو شك في الحدث أو ظن به تطهر ، لكن النصوص المتقدمة كالصريحة في خلافه ، بل‌ صحيح عبد الرحمن صريح فيه « قال للصادق (ع) : أجد الريح في بطني حتى أظن أنها قد خرجت ، فقال عليه‌السلام : ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح » [١]. مع أنه لا وجه ظاهر لتخصيص ذلك في المسألة الأولى التي هي مورد النصوص المتقدمة ، بل الأولى تخصيص الثانية بها ، لخلوها عن مثل تلك النصوص.


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 494
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست