اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 494
مشتبهة بالبول ولم
يكن مستبرئاً ، فإنه حينئذ يبني على انها بول وأنه محدث [١] ، وإذا شك في الوضوء
بعد الحدث يبني على بقاء الحدث [٢]. والظن غير المعتبر كالشك في المقامين [٣].
[١] للأخبار
الدالة على ذلك ، المتقدمة في مبحث الاستبراء.
[٢] إجماعاً ، كما
عن المنتهى وغيره ، بل عن المدارك أنه إجماع بين المسلمين ، بل عن فوائد
الأسترابادي عده من ضروريات الإسلام. ويقتضيه الاستصحاب المستفاد من النصوص ، كذيل
الصحيح المتقدم وغيره ، كما هو محرر في محله.
[٣] فان الشك الذي
هو قوام الاستصحاب يراد منه خلاف اليقين ، كما هو محرر في محله. وتقديم الظن
المعتبر على الاستصحاب إنما هو لحكومة أدلة اعتباره على دليل الاستصحاب ، لأن دليل
اعتباره يدل على كونه يقيناً تنزيلا ، فيكون رفع اليد به عن اليقين السابق من قبيل
نقض اليقين باليقين ، كما هو محرر في محله.
وعن ظاهر البهائي
في الحبل المتين أن البناء على الوضوء في المسألة الأولى مشروط بالظن الشخصي بعدم
الحدث ، فلو شك في الحدث أو ظن به تطهر ، لكن النصوص المتقدمة كالصريحة في خلافه ،
بل صحيح عبد الرحمن صريح
فيه « قال للصادق (ع) : أجد الريح في بطني
حتى أظن أنها قد خرجت ، فقال عليهالسلام
: ليس عليك وضوء حتى تسمع الصوت أو تجد الريح » [١].
مع أنه لا وجه ظاهر
لتخصيص ذلك في المسألة الأولى التي هي مورد النصوص المتقدمة ، بل الأولى تخصيص
الثانية بها ، لخلوها عن مثل تلك النصوص.
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٥.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 494