responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 225

وأما إذا شك في كون مائع ماءً مطلقاً أو مضافاً لم يكف في الطهارة [١] ، بل لا بد من العلم بكونه ماء.

فصل في الاستبراء

والأولى في كيفياته أن يصبر حتى تنقطع دريرة البول [٢] ، ثمَّ يبدأ بمخرج الغائط فيطهره [٣] ، ثمَّ يضع إصبعه الوسطى [٤] من اليد اليسرى [٥] على مخرج الغائط ،

______________________________________________________

[١] للشك في المطهر ، الموجب للرجوع إلى استصحاب النجاسة.

فصل في الاستبراء‌

[٢] هذا في نفسه متعين ، إذ لا أثر للاستبراء ما دام البول داراً. ويشير اليه عطف الخرط على البول بالفاء الدالة على الترتيب ، في مصحح عبد الملك الآتي. ولا ينافيه عده في المتن من الأولى ، إذ المقصود كون المجموع أولى.

[٣] هذا لم أعثر على مأخذه عاجلاً فيما يحضرني ، فيمكن أن يكون وجهه أن لا تتلوث الإصبع بالنجاسة.

[٤] كما عن المقنعة ، والمعتبر ، وروض الجنان ، وكشف اللثام. و‌في النبوي المروي عن نوادر الراوندي عن الكاظم (ع) : « فليضع إصبعه الوسطى في أصل العجان ، ثمَّ ليسلّها ثلاثاً » [١].

[٥] لاستحباب الاستبراء بها ، كما سيأتي.


[١] مستدرك الوسائل باب : ١٠ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 225
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست