[١] كما في مصحح عبد الملك بن عمرو عن أبي عبد
الله (ع) : « في الرجل يبول ، ثمَّ يستنجي ، ثمَّ
يجد بعد ذلك بللاً. قال (ع) : إذا بال فخرط ما بين المقعدة والأنثيين ثلاث مرات ،
وغمز ما بينهما ، ثمَّ استنجى ، فان سال حتى يبلغ السوق فلا يبالي » [١]. والخرط وإن كان أضيق من المسح إلا أن الظاهر أنه المراد من
المسح.
[٢] لم أعرف
مأخذاً لهذا التحديد. والمحكي عن المقنعة ، والمعتبر ، وروض الجنان ، وكشف اللثام
، وغيرها : وضع المسبحة تحت الذكر والإبهام فوقه ، عكس ما في المتن.
[٣] هذا المسح
مذكور في كلام الجماعة المذكورين آنفاً وغيرهم ، وليس في النصوص ما يدل عليه. نعم
في مصحح ابن مسلم : «
قلت لأبي جعفر (ع) : رجل بال ولم يكن معه ماء. قال (ع) : يعصر أصل ذكره إلى طرفه
ثلاث عصرات ، وينتر طرفه ، فان خرج بعد ذلك شيء فليس من البول ، ولكنه من الحبائل
» [٢]. وعن السرائر روايته من كتاب حريز. ولعلهم فهموا منه المسح
المذكور بجعل الغاية غاية للعصر لا للمعصور ، كما هو غير بعيد.
[٤] كما عن البيان
، والدروس ، والروضة. والموجود في الشرائع ،
[١] الوسائل باب :
١٣ من أبواب نواقض الوضوء حديث : ٢.
[٢] الوسائل باب :
١١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 226