responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 224

( مسألة ٦ ) : لا يجب الدلك باليد في مخرج البول عند الاستنجاء [١]. وإن شك في خروج مثل المذي بني على عدمه [٢]. لكن الأحوط الدلك في هذه الصورة.

( مسألة ٧ ) : إذا مسح مخرج الغائط بالأرض ثلاث مرات كفى مع فرض زوال العين بها [٣].

( مسألة ٨ ) : يجوز الاستنجاء بما يشك في كونه عظماً أو روثاً أو من المحترمات [٤] ، ويطهر المحل.

______________________________________________________

محل الاستنجاء حال كونه في بيت الخلاء ، فاذا خرج منه فقد تجاوز محله ، ولذلك توقف في المتن ، وعبّر بقوله : « على الأحوط ». وفيه : أن كون محل الاستنجاء ذلك لا مأخذ له ظاهراً.

[١] لإطلاق الأمر بالغسل في النص. و‌في مرسلة الكافي : « انه ماء وليس بوسخ فيحتاج أن يدلك » [١].

[٢] قد يشكل ذلك إذا احتمل كونه حائلاً ، اللهم إلا أن تكون السيرة على عدم الدلك حجة على ذلك.

[٣] قد يقال : هذا خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص ، فان مقتضاه كون المحل ممسوحاً بالحجر مثلاً ، لا كون الحجر ممسوحاً بالمحل ، كما سيأتي إن شاء الله في مبحث مسح الرأس والقدمين. لكن الظاهر صدق مسح محل الغائط بالحجر مع إمراره على الحجر ، كما في : « مسحت يدي بالجدار ». وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك في محله.

[٤] لأصالة الحل. لكن بناء على الشك في مطهرية ما ذكر ـ كما سبق ـ لا يجزئ كما في المثال الآتي.


[١] الوسائل باب : ٢٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 224
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست