محل الاستنجاء حال
كونه في بيت الخلاء ، فاذا خرج منه فقد تجاوز محله ، ولذلك توقف في المتن ، وعبّر
بقوله : « على الأحوط ». وفيه : أن كون محل الاستنجاء ذلك لا مأخذ له ظاهراً.
[١] لإطلاق الأمر
بالغسل في النص. وفي
مرسلة الكافي : « انه ماء وليس بوسخ
فيحتاج أن يدلك » [١].
[٢] قد يشكل ذلك
إذا احتمل كونه حائلاً ، اللهم إلا أن تكون السيرة على عدم الدلك حجة على ذلك.
[٣] قد يقال : هذا
خلاف مقتضى الجمود على ما تحت عبارة النصوص ، فان مقتضاه كون المحل ممسوحاً بالحجر
مثلاً ، لا كون الحجر ممسوحاً بالمحل ، كما سيأتي إن شاء الله في مبحث مسح الرأس
والقدمين. لكن الظاهر صدق مسح محل الغائط بالحجر مع إمراره على الحجر ، كما في : «
مسحت يدي بالجدار ». وسيأتي إن شاء الله تحقيق ذلك في محله.
[٤] لأصالة الحل.
لكن بناء على الشك في مطهرية ما ذكر ـ كما سبق ـ لا يجزئ كما في المثال الآتي.
[١] الوسائل باب :
٢٦ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 224