responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 199

فيتخير بين الجهات [١].

( مسألة ١٥ ) : الأحوط ترك إقعاد الطفل للتخلي على وجه يكون مستقبلاً أو مستدبراً [٢]. ولا يجب منع الصبي والمجنون إذا استقبلا أو استدبرا عند التخلي [٣]. ويجب ردع البالغ العاقل العالم بالحكم والموضوع ، من باب النهي عن المنكر كما أنه يجب إرشاده إن كان من جهة جهله بالحكم [٤] ،

______________________________________________________

[١] هذا يتم لو كان كل من الجهتين المتصلتين أو الجهات الأربع مما تحتمل القبلة في كل نقطة من نقاطها. أما إذا علم كون القبلة في إحدى نقطتين معينتين من الجهتين ، أو إحدى نقاط معينة من الجهات الأربع ، فلا وجه لسقوط التكليف ، لإمكان الانحراف عن النقطتين أو النقاط إلى غيرها. نعم لو ثبت كون القبلة التي يحرم استقبالها تمام الجهة من الجهتين أو الجهات تمَّ. لكنه غير ثابت هنا ، لصدق ترك الاستقبال بمجرد الانحراف عن القبلة ـ ولو يسيراً ـ وإن لم ينحرف عن الجهة. ثمَّ مقتضى إطلاق الأدلة بقاء التكليف ولو مع الجهل بالقبلة ، فإنما يتخير بين الجهات حيث يضطر إلى الاستقبال أو الاستدبار ، لا مطلقاً ، فإذا أمكن الانتظار الى أن يحصل له العلم بالقبلة ـ كي يجتنبها ـ وجب.

[٢] لأنه استقبال بالغير ، يحتمل عموم الأدلة له. لكن الظاهر منها الاستقبال ببدنه لا غير.

[٣] للأصل.

[٤] لما دل على وجوب إرشاد الجاهل بالأحكام ، من الآيات ، والروايات ، وقد تقدم الكلام في عمومه وخصوصه في مباحث التقليد [١].


[١] تقدم في المسألة : ٤٨ من مباحث التقليد.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 199
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست