responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 200

ولا يجب ردعه إن كان من جهة الجهل بالموضوع [١]. ولو سأل عن القبلة. فالظاهر عدم وجوب البيان [٢]. نعم لا يجوز إيقاعه في خلاف الواقع [٣].

( مسألة ١٦ ) : يتحقق ترك الاستقبال والاستدبار بمجرد الميل إلى أحد الطرفين ، ولا يجب التشريق أو التغريب ، وإن كان أحوط [٤].

( مسألة ١٧ ) : الأحوط فيمن يتواتر بوله أو غائطه مراعاة ترك الاستقبال والاستدبار بقدر الإمكان ، وإن كان الأقوى عدم الوجوب [٥].

______________________________________________________

[١] لعدم الدليل ، والأصل البراءة.

[٢] للأصل. ووجوب أداء الشهادة إنما هو في حقوق الناس.

[٣] هذا مبني على حرمة التسبيب ، وقد تقدم في مبحث وجوب الاعلام بالنجس الاشكال فيه.

[٤] لما في بعض النصوص من‌ قول النبي (ص) : « ولكن شرّقوا أو غرّبوا » [١]. لكنه محمول على الاستحباب ، لضعف الخبر ، وعدم ظهور العامل به.

[٥] إما لأن المحرّم في ظاهر النصوص إخراج البول ، لا مجرد خروجه وإما لأن منصرفها التخلي ، بل هو الموضوع في بعضها ، ففي حديث المناهي : « إذا دخلتم الغائط » [٢] ‌، و‌في آخر : « إذا دخلت المخرج » [٣]


[١] الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.

[٢] الوسائل باب : ٢ من أبواب الحكام الخلوة حديث : ٣.

[٣] الوسائل باب : ٢ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٥.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 200
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست