اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 198
ولو دار أمره بين
أحدهما وترك الستر مع وجود الناظر ، وجب الستر [١]. ولو اشتبهت القبلة لا يبعد
العمل بالظن [٢]. ولو ترددت بين جهتين متقابلتين اختار الأخريين ، ولو تردد بين
المتصلتين فكالترديد بين الأربع ، التكليف ساقط ،
في الاستدبار. نعم
احتمال الأهمية من الاستدبار بلا احتمال أهمية الاستدبار منه ـ كما يشهد به تكثر
النصوص الدالة على حرمته ، بخلاف الاستدبار ـ يوجب تقديمه عليه عند التزاحم.
[١] للعلم بأهميته
حسب ارتكاز المتشرعة ، الكاشف عن كونه كذلك عند الشارع. لا أقل من احتمال الأهمية.
[٢] لا للإلحاق
بالصلاة ، فإنه قياس. ولا لأنه يفهم من قوله : « لا تستقبل القبلة » قيام الظن
مقام العلم عند تعذره ، فإنه ممنوع. ولا لاستصحاب بقاء التكليف ، القاضي بقيام
الظن مقام العلم ، وإلا لزم التكليف بما لا يطاق. إذ فيه : أن التكليف الواقعي
معلوم بقاؤه ، والعجز عن العلم بالامتثال لا يمنع من ثبوته ، وإنما يمنع من حكم
العقل بوجوب تحصيل العلم بامتثاله ، ولا يثبت ذلك اعتبار الظن بوجه. بل الوجه فيه
: إطلاق بعض النصوص الشامل للمقام كالصلاة. كصحيح
زرارة : « يجزئ التحري أبداً إذا لم يعلم أين
وجه القبلة » [١]. وإن كان محل إشكال أيضاً ، لاحتمال انصرافه إلى صورة
التكليف بالاستقبال ، فلا يشمل ما نحن فيه. هذا بالنسبة إلى مطلق الظن. وأما
العلامات المخصوصة فلا بد من ملاحظة الأدلة الدالة على حجية كل منها ، ليُرى
إطلاقه بنحو يشمل المقام وعدمه والكلام فيه موكول إلى مبحث القبلة.
[١] الوسائل باب : ٦
من أبواب القبلة في كتاب الصلاة حديث : ١.
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن الجزء : 2 صفحة : 198