responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 186

سواء كان من المحارم أم لا ، رجلا كان أو امرأة ، حتى عن المجنون والطفل المميز [١].

______________________________________________________

إليه » [١] ‌، وتشهد له الأخبار الناهية عن دخول الحمام بغير مئزر ، ففي حديث المناهي : « لا يدخل أحدكم الحمام إلا بمئزر .. » [٢]. و‌في رواية حنان عن أبيه : « قال (ع) : ما يمنعكم عن الأُزر ، فإن رسول الله (ص) قال : عورة المؤمن على المؤمن حرام » [٣]. و‌في تحف العقول عن النبي (ص) : « يا علي إياك ودخول الحمام بغير مئزر ، ملعون ملعون الناظر والمنظور إليه » [٤]. ولا ينافي ذلك ما‌ في مصحح ابن أبي يعفور « سألت أبا عبد الله (ع) أيتجرد الرجل عند صب الماء تُرى عورته ، أو يصب عليه الماء ، أو يرى هو عورة الناس؟ قال (ع) : كان أبي يكره ذلك من كل أحد » [٥]. لإمكان حمل الكراهة فيه على الحرمة جمعاً ، لعدم ظهور لفظ الكراهة في الكراهة المصطلحة.

[١] كل ذلك لإطلاق النبوي المتقدم في تحف العقول‌ ، ومرسل الصدوق‌. إلا أن في حجيتهما إشكالاً ، لضعفهما ، وإن كان يوافقهما إطلاق الفتوى ، لعدم ثبوت جبرهما بمثل ذلك ، ما لم يثبت الاعتماد عليهما ، وهو غير ظاهر. لكن لا يبعد أن يكون الظاهر من الأصحاب التسالم على هذا الإطلاق. ولعل مثله كاف في الحكم بذلك ، ولا سيما مع موافقته لارتكاز المتشرعة. فتأمل.


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٣.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٩ من أبواب آداب الحمام حديث : ٤.

[٤] الوسائل باب : ٣ من أبواب آداب الحمام حديث : ٥.

[٥] الوسائل باب : ٣ من أبواب آداب الحمام حديث : ٣.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 186
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست