[١] لأصالة
البراءة. لكنه يتم إذا كانت الشبهة موضوعية ، أما لو كانت مفهومية وجب الرجوع إلى
المجتهد ليعلم الحال ، ولا يجوز الاستعمال ابتداءً ، كما في سائر الموضوعات
المستنبطة. والحمد للّه ربّ الْعالمِين.
فصل في أحكام التخلي
[٢] بإجماع علماء
الإسلام ، كما عن المعتبر ، والمنتهى ، والتحرير ، وجامع المقاصد ، وروض الجنان ،
وفي الجواهر ادعى الإجماع عليه محصلاً ومنقولا ، بل ضرورة الدين في الجملة. ويشهد
له ما في حديث المناهي عن
أبي عبد الله (ع) عن آبائه عليهمالسلام عن النبي (ص) : « قال : إذا
اغتسل أحدكم في فضاء من الأرض فليحاذر على عورته » [١]. ومرسل
الصدوق : « سئل الصادق (ع) عن قول الله عز وجل : ( قُلْ
لِلْمُؤْمِنِينَ ... )[٢] فقال : كل
ما كان في كتاب الله تعالى من ذكر حفظ الفرج فهو من الزنا ، إلا في هذا الموضع ،
فإنه للحفظ من أن يُنظر
[١] الوسائل باب : ١
من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.