responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 187

كما أنه يحرم على الناظر أيضاً النظر إلى عورة الغير [١] ولو كان مجنوناً [٢] أو طفلا مميزاً. والعورة في الرجل القبل والبيضتان والدبر [٣] ، وفي المرأة القبل والدبر.

______________________________________________________

[١] بلا خلاف ظاهر. و‌في صحيح حريز عن أبي عبد الله (ع) : « لا ينظر الرجل إلى عورة أخيه » [١]. و‌في حديث المناهي : « نهى أن ينظر الرجل إلى عورة أخيه المسلم ، ونهى المرأة أن تنظر إلى عورة المرأة. وقال : من نظر إلى عورة أخيه المسلم ، أو عورة غير أهله متعمداً أدخله تعالى مع المنافقين .. » [٢].

[٢] هذا يقتضيه إطلاق بعض النصوص. والكلام فيه هو الكلام في سابقه.

[٣] كما هو المشهور ، بل عن الخلاف والسرائر الإجماع عليه. ويشهد له‌ مرسل الواسطي عن أبي الحسن الماضي (ع) : « قال : العورة عورتان القبل والدبر ، والدبر مستور بالأليتين ، فإذا سترت القضيب والبيضتين فقد سترت العورة » [٣]. و‌مرسل الكافي : « فأما الدبر فقد سترته الأليتان ، وأما القبل فاستره بيدك » [٤]. و‌في مرسل الصدوق : « الفخذ ليس من العورة » [٥]. وعن الكركي في حاشية الإرشاد : « الأولى إلحاق العجان بذلك في وجوب الستر ». لكن لا دليل له ظاهراً. وعن القاضي أنها من السرَّة إلى الركبة. ويشهد له‌ خبر الحسين بن علوان ، المروي عن


[١] الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ١.

[٢] الوسائل باب : ١ من أبواب أحكام الخلوة حديث : ٢.

[٣] الوسائل باب : ٤ من أبواب آداب الحمام حديث : ٢.

[٤] الوسائل باب : ٤ من أبواب آداب الحمام حديث : ٣.

[٥] الوسائل باب : ٤ من أبواب آداب الحمام حديث : ٤.

اسم الکتاب : مستمسك العروة الوثقى المؤلف : الحكيم، السيد محسن    الجزء : 2  صفحة : 187
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست